وأمرهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يجعلوا مكان الدم خلوقاً.
(ح ٧٦٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال:"أهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى".
فإذا كان النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا يإماطة الأذى عنه والدم أذى، وهو من أكبر الأذى، فغير جائز أن ينجس رأس الصبي بدم.
وقد تكلم في حديث سمرة الذي فيه:"ويدمي".
م ١٦٩٢ - وقال الحسن البصري، وقتادة: يعق عنه يوم سابعة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، غير أن مالكاً قال: إنما يعد الليالي، فإن ولد بعد الفجر عدله من الليلة التي تأتي عليه، وإن ولد قبل الفجر عدله من ليلته، تلك سبع ليالي ثم ينسك عنه ثم يسميه.
م ١٦٩٣ - وقد اختلفوا فيمن أغفل فلم يعق عنه يوم سابعة فكان عطاء يقول: إن أخطأهم، وأحبوا أن يؤخرون إلى السابع الآخر، وقال أكل أهل العقيقة ويهدونها.