للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى عن عائشة -رضي الله عنها - أنها قالت: في يوم السابع، فإن لم يفعل ففي أربعة عشر، فإن لم يفعل ففي أحد وعشرين، وبه قال إسحاق.

وكان مالك يقول: في الرجل يكون غائباً فيولد له فيأتي بعد السابع فيريد أن يعق عن ولده فقال: ما علمت أن هذا من أمر الناس وما يعجبني.

م ١٦٩٤ - وقد اختلف في كسر العظم من العقيقة، فروينا عن عائشة أنها قالت: تطبخ ولا يكسر لها عظم فيأكل، ويطعم، ويتصدق، ويكون ذلك في اليوم السابع.

وقال ابن جريج: " تطبخ بماء وملح أعضاءاً أو قال: آراباً، ويهدي في الجيران، والصديق، ولا يتصدق منها بشيء".

وقال عطاء: يقطع جدولاً، [١/ ١٤٥/ب] ولا يكسر لها عظم فيطبخ، وقال عطاء: إذا ذبحت فقل: بسم الله هذه عقيقة فلان.

وقال الشافعي: العقيقة سنة واجبة، ويتقى فيها من العيب ما يتقى في الضحايا ولا يباع لحمها، ولا أهبها، ولا يكسر عظامها، ويأكل أهلها منها، ويتصدقون، ويهدون.

ورخصت طائفة: أن تكسر عظام العقيقة، وممن رأى ذلك الزهري، ومالك.

م ١٦٩٥ - وقال الحسن البصري، ومالك: إن مات قبل السابعة فلا عقيقة عليه، وقال مالك: أرى أن يعق عن اليتيم من ماله.

قال أبو بكر: ويحتمل ألا يعق عنه كما يضحي عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>