ذلك كلِّه: الأيَّام الَّتي انتُقِم فيها ممَّن انتُقِم أو أنعِمَ فيها على مَن أنعِمَ.
فصلُ الاخْتِلافِ والوَهمِ
قوله:«فدَعَا بماءٍ فأَفرَغَ على يَدِه» كذا لأكَثرِ شيُوخِنا في «المُوطَّأ»، وعند بَعضِهم:«يَدَيْه»[خ¦١٨٥]، وكذلك اختَلَف أصحابُ «المُوطَّأ» في اللَّفظَينِ، وبالتَّثنِيةِ عند ابنِ القاسمِ، وبالإفرادِ لابنِ بُكيرٍ، وفائدةُ الخِلافِ بين الفُقهاءِ مَبنِيٌّ على اختِلافِ الرِّوايتَين في استِحْبابِ صبِّ الماء على اليدَين وغَسلِهما معاً، أو على الواحدَةِ ثمَّ يفرغُ بها على الأُخرَى.
وقوله في (باب مَن أفطَر في السَّفرِ): «ثم دَعا بماءٍ فرَفَعَه إلى يَدِه»[خ¦١٩٤٨] كذا للأَصيليِّ والقابِسيِّ والهرَويِّ وأكثرِ الرُّواةِ، وهو خطَأ، وصَوابه:«إلى فيه»، وكذا روَاه ابنُ السَّكن.
وفي الأطْعِمةِ في خبَرِ الأعرابيِّ وخبرِ الجارِيَة:«والَّذي نفْسِي بيَدِه إنَّ يَدَه-يعني الشيطانَ- مع يَدِها» كذا في جميعِ نُسخِ مُسلمٍ، وصَوابُه «مع أيدِيهما».
وقوله في «المُوطَّأ» في القَسامةِ: «إذا كان في الأَيمانِ كسورٌ إذا قُسِمَتْ علَيهم نُظِرَ إلى الذي علَيه أكثرُ تلك الأيمانِ، فتُجبَرُ عليه تلك اليَمِينُ» كذا للرُّواة وعند ابنِ وضَّاحٍ: «أكثر تلك اليمين»، والأوَّل الصَّوابُ على مَذهبِ مالكٍ، وهو قولُه، وأمَّا روايةُ ابنِ وضَّاحٍ فإنَّما هي على مَذهبِ عبدِ الملكِ.
في حَديثِ ابنِ الزُّبيرِ في الصَّلاةِ في جلُوسِ النَّبيِّ ﷺ:«وفَرَشَ قدَمَه اليُمْنَى» كذا الرِّوايةُ للجَميعِ، قيل: هو وَهمٌ، وصَوابُه «اليسرى»، وقد يُخرَّج صَوابُ الرِّوايةِ أنَّه أخبر عن افتراشه اليُمنَى أيضاً، وأنَّه لم يُقِمها، لكن المَعروفَ الأوَّلُ.
وفي كتابِ الأطْعِمةِ:«قَدِمَتْ … أُخْتُها حُفَيْدَةُ من نَجْدٍ»[خ¦٥٣٩١] هذا المَعروفُ، ووقَع عند المَروزيِّ فيه إشْكالٌ، هل هو «نجد» أو «يُحدٍ» بياء مَضمُومة وحاء مُهملةٍ، وقرَأه بمَكةَ:«نجد» كما للجَميعِ، وهو الصَّوابُ.
وقوله في النَّهيِ عن أسماءِ العَبيدِ:«ونهَى أنْ يُسَمَّى بـ: يَعْلَى» كذا روَاه بعضُهم عن مُسلمٍ، والصَّواب:«بـ: مقبل»، وهي رِوايةُ شيُوخِنا والمَعروفُ، و «يَعلَى» تصحيفٌ منه.
وقوله في حَديثِ زُهيرِ بنِ حَربٍ:«حتَّى لا تعلَم يَمينُه ما تُنفقُ شِمالُه» كذا جاء هنا في كتابِ مُسلمٍ، والمَعروفُ عكس هذا،