وقوله:«من بابٍ … نحو دارِ القَضَاء»[خ¦١٠١٤] فسَّرها بعضُهم أنها دار الإمارة، وهو خطَأ، وإنَّما هي دار عمرَ بنِ الخطَّاب، سُمِّيت دار القَضَاء؛ لأنَّها بِيعَت في قَضاءِ دَينِ عمرَ بنِ الخطَّابِ فيما أنفَقَه من بيتِ المالِ، فسُمِّيت بذلك، وهي دار مَروَان، ومن هنا دخَل الوَهمُ فيها.
وقوله:«ولا تعدِلُ في القَضِيَّة»[خ¦٧٥٥] أي: في الحُكمِ أو النَّازلةِ المقضِي فيها.
وقوله:«فقَاضَاهم رسولُ الله ﷺ»[خ¦١٨٤٤]، و «عام القَضِيَّة»، و «عُمرَة القَضِيَّة»، و «قضِيَّة المُدَّة»[خ¦٤١٨٠] كلُّه من القَضاء وهو الفَصلُ، يريد فاصلَهم به من المُصالَحة، والقَضِيَّة: اسمُ ذلك الفِعْلِ، وفي كتاب «العين»: قاضاهم عاوضَهم، فقد سُمِّيت بذلك لمُعاوَضته هذه العُمرَة بالَّتي في السَّنةِ المُقبِلَة، وقال الدَّاوديُّ: أُقاضِيك: أُعاهِدك وأُعاقِدك، والأوَّل أصحُّ وأعرَفُ، وأمَّا «عُمرَة القَضَاء»[خ¦٦٤/ ٤٣ - ٦١٧٦] فهي اعتِمارُ النَّبيِّ ﷺ العُمرةَ الَّتي اتَّفقُوا عليها، يحتَمِل أن تكون من ذلك؛ لأنَّها العُمرة الَّتي تفاصَلوا عليها، ويحتَمِل أنَّها قضاء عن العُمرةِ الَّتي فاتَتْه، وإن لم تَلزَم شرعاً لمن صُدَّ، لكن لما كانت بعدَها فكأنَّها عِوضٌ عنها.
وقوله:«يتَقاضَاها منه مُتقاضٍ» أي: يطلُبُه بها.
وقوله:«كان ابنٌ لبَعضِ بنات النَّبيِّ ﷺ يقضي»[خ¦٧٤٤٨] أي: ينازع الموت ويَنقضِي أجلُه، قال الله تعالى: ﴿فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، وضبَطَه الأَصيليُّ:«يُقضَى».
فصلُ الاخْتلافِ والوَهمِ
في الضَّحايا في (باب استِقْبال النَّاس الإمام): «ولا تقضي … عَن أَحَدٍ بَعْدَكَ» أي: لا تجزي، وعند القابِسيِّ والأَصيليِّ هنا:«تَفِي»[خ¦٩٧٦] وهو بمَعناه؛ أي: تجزي، ويتِمُّ بها نسُكك، وأصلُ الوفاء: التَّمامُ، وسنَذكُره في بابه، وذكره لجَميعِهم في (باب الخُطبةِ بعدَ العيدِ): «ولن تُوفي»[خ¦٩٦٥] بمعنى ما تقدَّم، يقال: وفَى ووفَّى الشَّيء إذا تمَّ، وفي العَهدِ كذلك وأوفى، وكلُّه من التَّمامِ؛ أي: أتمَّه ولم يُنقِصه.
وقوله في (باب من اشتَرى هديه في الطَّريقِ): «ورَأَى أنْ قد قضَى طوافُه الحجَّ والعُمْرَةَ»[خ¦١٧٠٨] كذا للقابِسيِّ؛ أي: أجزَت عنها، وعند الأَصيليِّ:«فقد قضَى طوافَه للحجِّ والعُمرةِ»، وهو صحيحٌ أيضاً، ومعناه: