للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

دون الإفطار باللَّيلِ.

وذكر في خبَر عَمرِو بنِ لحيٍّ: «الوَصِيلَةُ» [خ¦٤٦٢٣] وهي الَّتي ذكَر الله تعالى في كِتابَه في قَولِه: ﴿مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] هي الشَّاة إذا ولدَت سِتَّة أبطُن عَناقَين عَناقَين، فإذا ولدَت في السَّابعِ عَناقاً وجَدْياً، قالوا: وصلَت أخاها فأحلُّوا لبنَها للرِّجالِ، وحرَّمُوه على النِّساءِ، فإذا ولدَت في السَّابع ذكراً ذبحُوه فأكلَه الرِّجالُ دون النِّساءِ، قال قتادَةُ: فإن ولدَت ميِّتاً أكلَه جميعُهم، وإن كانَت أُنثَى تُرِكَت في الغَنمِ.

قوله: «﴿الأَسْبَابُ﴾ [البقرة: ١٦٦] الوُصُلاتُ» [خ¦٨١/ ٤٧ - ٩٧٣٥] أي: الوجُوه الَّتي يُتوصَّل للشَّيءِ منها، وقولُه: «إيَّاكُم والوِصالَ» [خ¦١٩٦٦] و «إنَّكَ تُواصِلُ» [خ¦١٩٢٢] هو صِلَة صيام الأيَّام لا يفطر في اللَّيل فيها.

قوله: «ونكَص أبو بَكرٍ … ليَصِلَ له الصَّفَّ» [خ¦٦٨٠] ....

٢٣٩٣ - (و ص م) قوله: «فيه وَصْمَةٌ» [خ¦٩٣/ ١٦ - ١٠٦٢٢] أي: عيبٌ، قال الخليلُ: الوَصمُ: صدعٌ أو كسرٌ غير بائنٍ وقال النَّضرُ: الوَصمُ: العَيبُ.

٢٣٩٤ - (و ص ف) قوله: «والمِنْصَفُ الوَصِيفُ» [خ¦٧٠١٠] الوصِيفُ من الغلْمانِ هو الَّذي قارَب البُلوغَ ولم يَبلُغ بعدُ، والأُنثَى وصِيفَة، وكذا جاء عند الأَصيليِّ في فَضائلِ عبدِ الله بنِ سَلَامٍ، قال: «وقال: وَصِيفَة مكان: مِنصَف» [خ¦٣٨١٣]، يقال: أوصَف الغلامُ الجاريةُ إذا بلَغا ذلك.

وقوله: «إلا يَشِفُّ فإنَّه يَصِفُ» أي: أنَّ الثَّوبَ الرَّقيقَ وإن لم يكن خفِيفاً يُرى ما ورَاءه، فإنَّه يصِفه بانضِمامِه إليه ويُبدِيه للنَّاظرِين، كما يصِفُ الواصفُ ذلك بقَولِه.

الوَاو مع الضَّاد

٢٣٩٥ - (و ض أ) قوله: «فليَغسِلْ يدَه قبلَ أن يُدخلَها في وَضُوئِه» [خ¦١٦٢] بالفَتحِ، و «يأتُونَ غُرّاً مُحَجَّلينَ من الوضوءِ»، و «من آثارِ الوضوءِ» [خ¦١٣٦] بالضَّمِّ والفَتحِ، و «التمسَ … وَضوَءاً فلم يجدِوه»، و «أُتىَ بوَضوءٍ» بالفَتحِ فيهما، و «لا يُحافظُ على الوُضُوءِ إلَّا مؤمِنٌ» بالضَّمِّ، و «من قُبلةِ الرجلِ امرأتَه الوضُوءُ»، و «مِن مسِّ الذَّكرِ الوضُوءُ»، «أوما يجزيكَ الغسلُ من الوضُوءِ»، و «أَسبِغوا الوضُوءَ» [خ¦١٦٥]، و «أَحسِنْ وُضُوءَكَ»، و «ما هذا الوضُوءُ» بالضَّمِّ في هذا كلِّه.

هذا هو الاختيارُ إذا كان المرادُ الماء المُستَعمَل في ذلك فبالفَتِح، وإذا أرَدتَ الفِعلَ فبالضَّمِّ، وقال الخليلُ: الفتحُ في الوَجهَين ولم يعرِف الضَّمَّ، وكذلك عنه الطُّهور

<<  <  ج: ص:  >  >>