وفي حديثِ الشَّفاعةِ في البخاريِّ:«فما أنتم بأشدَّ مناشدةً لي في الحقِّ، قد تبيَّن لكم من المؤمنين يومئذٍ لله، إذا رأَوا أنَّهم قد نَجَوا في إخوانِهم يقولون: ربَّنا إخوانُنَا» كذا لأبي ذرٍّ، ولغيرِهِ:«من المؤمن»[خ¦٧٤٣٩] على الإفرادِ، والأوَّلُ الصَّوابُ بدليلِ مساقِ الحديث وآخرِهِ، وفي مسلمٍ في أوَّلِ الحديثِ أيضاً تغييرٌ ذكرناه في حرفِ اللَّامِ، وفي آخرِ الكتاب.
وقوله:«تكادُ تَنْضَرِجُ من الماءِ» كذا لابنِ سفيانَ، وعند ابنِ مَاهَانَ:«مِن المِلْءِ»[خ¦٣٥٧١] أي: الامتلاءِ من الماء.
الميم مع التَّاء
١٢٠٥ - (م ت ع) قوله: «حين متَعَ النَّهارُ»[خ¦٣٠٩٤] بفتح التَّاء مخفَّفةٌ أي: طالَ، وقال يعقوبُ: أي عَلَا واجتمعَ، قال غيرُهُ: وذلك قبلَ الزَّوالِ.
وقولها:«اللهمَّ متِّعْني بزَوجي وأبي» أي: أطِلْ مدَّتَهما لي، وقيل: معنى متَّعَني الله به أي: نِّفعَنِي، وقيل ذلكَ في قوله: ﴿مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].
وقوله:«نهى عن مُتعةِ النِّساءِ»[خ¦٤٢١٦]، و «نهى عن الُمتعتَينِ» مُتعةِ النِّساءِ ومُتعةِ الحجِّ. وقوله:«تمتَّعْنَا مع رسولِ الله ﷺ»
أما مُتعةُ النِّساء فهو ما كانَ في أوَّلِ الإسلامِ من الرُّخصةِ في النِّكاحِ لأَجَلٍ وأيَّامٍ ثمَّ نُسخ.
وأمَّا مُتعةُ الحجِّ فباقيةُ الحكمِ، وهو جمْعُ غيرِ المكِّيِّ الحجَّ والعمرةَ في أشهرِ الحجِّ في سفرٍ واحدٍ والعمرةُ مقدَّمةٌ، لكنِ اختلفَ العلماءُ والسَّلفُ قبلُ في تفضيلِ الإفرادِ والقِرانِ عليها.
وفي القرآنِ والحديثِ ذِكْرُ مُتعةٍ ثالثةٍ وهي مُتعةُ المطلَّقةِ، وهو ما يُعطي الزَّوجُ المطلَّقةَ بعد طلاقِهَا من مالِهِ إحساناً إليها إلَّا المطلَّقةَ قبلَ الدُّخولِ وقد فَرَضَ لها وذلك حقٌّ: ﴿عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢٤١] و ﴿عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] كما قال الله، واختلفَ العلماءُ: هل هو واجبٌ أو ندبٌ؟ وكلُّها: بضمِّ الميم إلَّا ما حكى أبو عليٍّ عن الخليلِ في مُتعةِ الحجِّ، أنَّها بكسْرِ الميمِ، والمعروفُ الضَّمُّ.