البُخاريِّ:«يومٌ يُشتَهَى فيه اللَّحمُ»[خ¦٩٥٤]، قال بعضُهم: الوجهُ في العربِيَّة: مَقرُوم إليه، وقال أبو مروانَ بنُ سراجٍ: يقال: قَرِمْت اللَّحم وقَرِمْت إليه، ومعنى الرِّواية الأولى: أنَّه يُكرَه أن يُذبَح فيه ما لا يُجزئ في الضَّحيَّة ويترك الضَّحية وسُنتها، كما قال في الحديثِ:«وعندي شاةُ لحَمٍ»، وهذه الرِّوايةَ والتَّأويلَ كان يرجِّحُ بعضُ شيُوخِنا، وهو أبو عبد الله بنُ سليمانَ النَّحويُّ، وقال بعضُهم:«اللَّحَمُ فيه مَكْرُوه» بفَتحِ الحاء؛ أي: الشَّهوةُ إلى اللَّحمِ، وهو أن يترُكَ الذَّبح ويترُكَ عِيالَه بلا أُضحِيةٍ ولا لحمٍ فيشتَهُون اللَّحمَ، وقيل: هو حضٌّ على بذلِ اللَّحم لمن لا لحمَ عنده؛ إذ يُكرَه الاستئثارُ به وتركُ غيرِه يشتَهِيه ممَّن لا يَقدِر عليه، واللَّحِمُ الذي يكثِرُ أكلَ اللَّحْمِ والذي يَشتهِي أكلَه.
وجاء في الحَديثِ:«وخلَق المَكرُوه يوم الثُّلاثاء» كذا جاء في كتابِ مُسلمٍ، وكذا رواه الحاكمُ، ورويناه في كتابِ ثابتٍ:«التِّقَن» مَكان «المَكرُوه»، وفسَّره: الأشياءُ الَّتي يقُومُ بها المَعاشُ ويقُومُ به صلاحُ الأشياءِ، كجواهرِ الأرضِ وغيرِ ذلك، وقال غيرُه:«التِّقَن» المتقن، والأوَّلُ الصَّوابُ.
وقوله:«لا يُدَعُّونَ عنه ولا يُكْرَهُون» كذا للفارسيِّ، ولغَيرِه:«يُكْهَرُون»، وهو الصَّحيح، ومعناه: يُنتهَرون.
وقوله:«يَستَحيِي أن يُهدِيه لكَريمِه» كذا روايةُ أكثرِ شيُوخِنا؛ أي: لمن يعِزُّ عليه، ورواه ابنُ المُرابط:«لكَريمَةٍ» بفَتحِ الميم وتَنوينِ آخرِه، وهو قريبٌ من الأوَّلِ.
١٠٧٢ - (ك ظ م) قوله في المُتثائبِ: «فليَكْظِم ما اسْتَطاعَ» أي: يُمسِك فمَه ولا يفتَحْه، والأصلُ فيه الإمساكُ، ومنه: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وهو قريبٌ من الكَظِّ أيضاً.
الكَاف مع اللَّام
١٠٧٣ - (ك ل أ) قوله: «نهَى عن الكَالِي بالكَالِي» أي: الدَّين بالدَّين، وبيع الشَّيء المُؤخِّرِ بالثَّمن المُؤخَّر، وأبو عُبيدةَ يهمِزُ «الكالئ» وغيرُه لا يهمِزُه، وتفسِيرُه: أن يكون لرَجُلٍ على آخر دينٌ من بَيعٍ أو غيرِه، فإذا جاء لاقْتِضائه لم يجِدْه عِندَه، فيقول له: