للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البُخاريِّ: «يومٌ يُشتَهَى فيه اللَّحمُ» [خ¦٩٥٤]، قال بعضُهم: الوجهُ في العربِيَّة: مَقرُوم إليه، وقال أبو مروانَ بنُ سراجٍ: يقال: قَرِمْت اللَّحم وقَرِمْت إليه، ومعنى الرِّواية الأولى: أنَّه يُكرَه أن يُذبَح فيه ما لا يُجزئ في الضَّحيَّة ويترك الضَّحية وسُنتها، كما قال في الحديثِ: «وعندي شاةُ لحَمٍ»، وهذه الرِّوايةَ والتَّأويلَ كان يرجِّحُ بعضُ شيُوخِنا، وهو أبو عبد الله بنُ سليمانَ النَّحويُّ، وقال بعضُهم: «اللَّحَمُ فيه مَكْرُوه» بفَتحِ الحاء؛ أي: الشَّهوةُ إلى اللَّحمِ، وهو أن يترُكَ الذَّبح ويترُكَ عِيالَه بلا أُضحِيةٍ ولا لحمٍ فيشتَهُون اللَّحمَ، وقيل: هو حضٌّ على بذلِ اللَّحم لمن لا لحمَ عنده؛ إذ يُكرَه الاستئثارُ به وتركُ غيرِه يشتَهِيه ممَّن لا يَقدِر عليه، واللَّحِمُ الذي يكثِرُ أكلَ اللَّحْمِ والذي يَشتهِي أكلَه.

وجاء في الحَديثِ: «وخلَق المَكرُوه يوم الثُّلاثاء» كذا جاء في كتابِ مُسلمٍ، وكذا رواه الحاكمُ، ورويناه في كتابِ ثابتٍ: «التِّقَن» مَكان «المَكرُوه»، وفسَّره: الأشياءُ الَّتي يقُومُ بها المَعاشُ ويقُومُ به صلاحُ الأشياءِ، كجواهرِ الأرضِ وغيرِ ذلك، وقال غيرُه: «التِّقَن» المتقن، والأوَّلُ الصَّوابُ.

وقوله: «لا يُدَعُّونَ عنه ولا يُكْرَهُون» كذا للفارسيِّ، ولغَيرِه: «يُكْهَرُون»، وهو الصَّحيح، ومعناه: يُنتهَرون.

وقوله: «يَستَحيِي أن يُهدِيه لكَريمِه» كذا روايةُ أكثرِ شيُوخِنا؛ أي: لمن يعِزُّ عليه، ورواه ابنُ المُرابط: «لكَريمَةٍ» بفَتحِ الميم وتَنوينِ آخرِه، وهو قريبٌ من الأوَّلِ.

الكَاف مع الظَّاء

١٠٧١ - (ك ظ ظ) قوله: «وهوكَظِيظٌ بالزِّحام» أي: ممتَلِئٌ مَضغُوط.

١٠٧٢ - (ك ظ م) قوله في المُتثائبِ: «فليَكْظِم ما اسْتَطاعَ» أي: يُمسِك فمَه ولا يفتَحْه، والأصلُ فيه الإمساكُ، ومنه: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ [آل عمران: ١٣٤]، وهو قريبٌ من الكَظِّ أيضاً.

الكَاف مع اللَّام

١٠٧٣ - (ك ل أ) قوله: «نهَى عن الكَالِي بالكَالِي» أي: الدَّين بالدَّين، وبيع الشَّيء المُؤخِّرِ بالثَّمن المُؤخَّر، وأبو عُبيدةَ يهمِزُ «الكالئ» وغيرُه لا يهمِزُه، وتفسِيرُه: أن يكون لرَجُلٍ على آخر دينٌ من بَيعٍ أو غيرِه، فإذا جاء لاقْتِضائه لم يجِدْه عِندَه، فيقول له:

<<  <  ج: ص:  >  >>