رويَ في غيرِه بغيرِ واوٍ، ورويَ:«ألا وهيَ صلاةُ العصرِ»، احتجَّ به من رأى أنَّها العصرُ، وقد أشارَ الخطابيُّ إلى أنَّ مِن العلماءِ مَن ذهبَ إلى أنَّها الصُّبحُ، يحتمل أنَّه تأوَّلَ أنَّ المرادَ بالعصرِ هنا الصُّبحِ؛ لقولِه:«صَلاة العَصرَينِ».
و «الاعتصارُ في الصَّدقةِ … وليسَ له أن يعتَصِر» هو الرُّجوعُ فيها، وردُّها إلى نفسِه، ولها أحكامٌ وتفرقةٌ في الهبةِ والصَّدقةِ مذكورةٌ في غيرِ هذا الكتابِ.
١٦٦٢ - (ع ص م) قوله: «فقد عَصَم منِّي نَفسَه ومَالَه»[خ¦١٣٩٩] أي: مَنَع، ولا عَاصِم من أمرِ الله أي: لا مَانِعَ.