للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومُصعَب والصُّوري وابنِ وَهبٍ ومَعنٍ وابنِ بُكيرٍ والقَعنبيِّ ومُطرِّف وابنِ وضَّاحٍ من رِوَايةِ يحيَى، وعند سائرِ رُواةِ يحيَى: «ويُخبِرُ»، والأوَّلُ هو الصَّوابُ، شكٌّ من الرَّاوي، قال ابنُ وَهبٍ: عبدُ الله بنُ أبي بَكرِ بنِ حَزمٍ شيخُ مالكٍ هو الشَّاكُّ.

وفي (باب: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤]): «وقال صالِحٌ وابنُ أبي حفصَةَ وابنُ مجَمِّعٍ عن الزُّهريِّ: فرَآني أبو لُبابَةَ وزَيد» [خ¦٣٢٩٩] كذا في الأصْلِ، نبَّه البُخاريُّ على خِلاف صالحٍ فيه، والصَّوابُ ما ذكَرَه قبلُ من قَولِ غَيرِه وهو عبدُ الرَّزَّاقِ: «فرَآني أبو لُبابَةَ أوْ زَيد» [خ¦٣٢٩٩].

وفي: (رَفعِ الصَّوتِ بالإهْلالِ): «أمَرَني أنْ آمُرَ أصحابي أوْ مَنْ معِي أن يرفَعُوا أصواتَهم بالتَّلبِيَة أو الإهْلالِ» كذا ليحيَى وأبي مُصعَب وغيرِهما، وعند القَعنبِيِّ: «ومَنْ معِي»، والأوَّلُ الصَّوابُ؛ لأنَّه جاء على الشَّكِّ من الرَّاوي كيف قال له.

وفي: (دخُولِ الكَعبةِ) في حَديثِ ابنِ عمرَ : «فأخبَرَني بلالٌ وعثمانُ بنُ أبي طلحَةَ» كذا عند بَعضِهم عن مُسلمٍ، وللكافَّة: «أوْ عُثمانُ» على الشَّك من الرَّاوي، وهو الصَّوابُ، والشَّكُّ هنا من غيرِ ابنِ عمرَ؛ إذ الثَّابتُ عن ابنِ عمرَ أنَّه إنَّما سأل بلالاً من طرُقٍ كثيرَةٍ لا عثمانَ.

وقوله: «باب: الكافِر يقتُلُ المسلِمَ ثمَّ يُسلِمُ فيُسدِّدُ بعدُ أو يُقتَلُ» كذا للقابسِيِّ وعُبدُوس، وعند أبي ذَرٍّ: «ويُقتَلُ» [خ¦٥٦/ ٢٨ - ٤٤٢٣]، وهو الوَجهُ، وعند الأَصيليِّ: «فيُسدِّدُ قبلَ أنْ يُقتَلَ»، وله وَجهٌ أيضاً بمَعناهُ.

وقوله في حَديثِ أبي سَعيدٍ في زَكاةِ الفِطرِ: «صاعاً مِن طعامٍ أو صاعاً مِن شَعيرٍ» [خ¦١٥٠٦] كذا لجماعةٍ من رُواةِ «المُوطَّأ»، وعند يحيَى وابنِ القاسمِ والقَعنبيِّ: «صاعاً مِن شعيرٍ»، وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ، وكِلاهُما صَحيحٌ، وَجهُ الأوَّلِ أنه أراد بالطَّعام البُرَّ، وهو مَذهبُ أكثرِ الفُقهاءِ، و «أو» هنا للتَّخييرِ والتَّقسيمِ.

وفي حَديثِ البُصاقِ في المَسجدِ: «لكِنْ تحتَ يَسارِهِ أو تحتَ قَدمِهِ اليُسْرى» [خ¦٤٠٨] كذا لهم، وعند الحَمُّوييِّ: «وتحتَ قدَمِه»، وهما هنا بمعنَى الإباحة والتَّسويةِ، بدَليلِ قَولِه في الحَديثِ الآخَر: «ولكِن تحتَ قدَمِه اليُسْرى» [خ¦٥٣١].

وقوله في (بابِ اسْتِعانة اليد في الصَّلاة): «ووضَعَ أبو إسحاقَ قلَنْسُوَتَه في الصَّلاةِ أوْ رفَعَها» كذا لعُبدُوس والقابِسيِّ على الشَّكِّ، وعند النَّسفيِّ وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «ورفَعَها» [خ¦٢١]، وهو الصَّوابُ.

وفي التَّفسيرِ قوله: «في المُرضِعِ والحامِلِ

<<  <  ج: ص:  >  >>