قوله في حَديثِ العَضْباءِ:«فلم تَرْغُ، قال: وناقَةٌ مُنَوَّقةٌ» كذا في جميعِ نُسخِ مُسلمٍ، وصَوابُه سقُوطُ الواو وخفضُها على النَّعتِ، أو تكون «وهي ناقةٌ مُنَوَّقةٌ»، كما قال في الحَديثِ الآخَرِ.
وقوله في النِّساءِ:«وإنَّهنَّ أكثَر أهل النَّار، فقيل: أَيَكفُرنَ بالله؟ قال: ويَكْفُرنَ العَشِيرَ» كذا رِوايَة يحيَى بنِ يحيَى الأندلسيِّ عند أكثَر الرُّواة عنه، وتابَعَه على ذلك بعضُ رُوَاةِ «المُوطَّأ»، والمعروفُ عند عامَّة رُواةِ «المُوطَّأ»: ابن القاسم والقَعنبِي وابن وَهبٍ وغيرهم: «قال: يَكفُرنَ العَشيرَ» بغيرِ واوٍ، وكذا كانَت في رِوايَة ابنِ عتَّابٍ من طريقِ يحيَى.
وغلِط أكثرُ المُتكلِّمين على الحَديثِ، والرِّوايةُ روايةُ إثبَاتِ الواو؛ لأنَّه زعَمُوا أنَّ فيه إثبات الكفر لهنَّ، ولم يكفرْنَ كلُّهن، والصَّوابُ غيرُ هذا، وإثباتُ الواو، والمعنَى أنَّ فيهِنَّ كافِراتٌ استَوجَبن النَّار بذلك، فلهذا أقرَّ ﵇ سؤالَ السَّائلِ بقَولِه:«أيكفُرن بالله؟»، فسَاوَينَ الرِّجال في هذه الخصلَةِ، ثمَّ زِدنَ علَيهم بكُفرِهِنَّ العَشير، فلهذا قال:«ويكفُرن العَشِير»، ولهذا كنَّ أكثَر أهلِ النَّار، فكأنَّه قال له: نعَم، منهُنَّ مَن يكفُر بالله، ومنهُنَّ مَن يكفُر العَشِير، فعند الرِّجال كفرٌ واحد، وعندَهُنَّ كُفرَان، وقد كان بعضُ شيُوخِنا يستَحسِنه ويستَصوِبُه.
وقوله في حَديثِ قتلِ أبي عامرٍ الأشعَريِّ في «الصَّحيحَين» قول أبي مُوسَى: «فدَخلتُ عليه يعني: النَّبيَّ ﷺ وهو في بيتٍ على سَريرٍ مُرْمَلٍ، وعليه فِراشٌ» كذا في جَميعِ النُّسخِ في «الصَّحيحَين»[خ¦٤٣٢٣] من حديث أبي مُوسَى، قال القابِسيُّ: الَّذي أعرِفُ: «ما علَيه فِراشٌ»، قال القاضي أبو الفضل ﵀: وهذا الَّذي قالَه صَوابٌ، ويدُلُّ عليه قوله:«وقد أَثَّرَ رِمالُ السَّريرِ بظَهرِه»، وكذا جاء مُبيَّناً في حَديثِ طَلاقِ أزوَاجِ النَّبيِّ ﷺ من كَلامِ عمرَ بنِ الخطَّابِ ﵁ وقوله:«ما بَينَه وبَينَه شيءٌ»[خ¦٤٩١٣].
وقوله في (بابِ المُعتَمرِ إذا طافَ طوافَ العُمرةِ هل يُجْزئُه من طَوافِ الوَداعِ) قوله: «فارْتحلَ النَّاسُ ومَن طافَ بالبيتِ قبلَ صَلاةِ الصُّبحِ، ثمَّ خرَجْنا مُتوجِّهينَ إلى المَدينةِ»[خ¦١٧٨٨] كذا لكافَّة الرُّواةِ، وعليه تدُلُّ التَّرجمةُ، وعند أبي أحمدَ:«ثمَّ طاف بالبَيتِ».