عندَ غيرِه، وروَاه ابنُ عبدِ البرِّ من طريقِ عُبيدِ الله مرَّتَين.
٢٤٥٦ - وفي الصَّلاةِ في السَّفرِ قوله:«رأيتُ النَّبيَّ ﷺ يُصلِّي على حمارٍ وهو مُتوجِّهٌ إلى خَيبرَ» كذا في «المُوطَّأ» من طريقِ عَمرِو بنِ يحيَى المازنيِّ، قال النَّسائيُّ: لم يُتابَع عَمرُو بنُ يحيَى على قَولِه: «يُصلِّي على حمارٍ»، وإنَّما يقُولُون:«على رَاحِلَتِه».
٢٤٥٧ - وفي كتابِ الصَّيدِ في حَديثِ أبي ثَعلبةَ:«أكْلُ كلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ حرامٌ» كذا روَاه يحيَى، ولم يتابِعه أحدٌ على هذا اللَّفظِ في هذا الحديثِ من أصحابِ «المُوطَّأ»، كلُّهم يقولون:«نَهى عن أكلِّ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ»[خ¦٥٥٢٧]، وكذا أصلَحه ابنُ وضَّاحٍ، وإنَّما اللَّفظُ الأول في حَديثِ أبي هريرَةَ الَّذي بعدَه.
٢٤٥٨ - وفي العُمرةِ:«لكن الفَضلُ أن يُهلَّ من المِيقاتِ الذي وقَّتَ رسولُ الله ﷺ، وهو أبعدُ من التَّنعيمِ» كذا عند يحيَى، وأصلَحه ابنُ وضَّاحٍ:«أو ما هو أبعدُ من التَّنعيمِ»، وكذا في رِوايَة أحمدَ بنِ سَعيدٍ الصَّدفيِّ عن عُبيدِ الله، وهو الوَجهُ.
٢٤٥٩ - وفي نكاحِ الرَّجلِ أمَّ امرأةٍ أصابَها على ما يُكرَه:«ولو أنَّ رجلاً نكَح امرأةً في عِدَّتها نكاحاً حلالاً» كذا عند يحيى بنِ يحيى ويحيى بنِ عمرَ عن ابنِ بُكيرٍ، وهو وَهمٌ، خالَفه فيه أصحابُ «المُوطَّأ»، فعند ابن القاسمِ وابنِ بُكيرٍ في رِوايَة العلَّاف عنه:«نكاحاً حراماً»، وعندَ ابنِ وَهبٍ وابنِ زيَادٍ:«نكاحاً لا يصلحُ»، وعند ابنِ نافعٍ:«في عدَّتِها على وَجهِ النِّكاحِ»، وهذه كلُّها رِواياتٌ صحِيحةٌ، وقد تُخرَّج رِوايةُ يحيَى على أنَّه جهل أنَّها في عِدَّة فهو عقدٌ فيما يظنُّه حلالاً.
٢٤٦٠ - وفي (بابِ دخُولِ الحَائضِ مكَّةَ): «غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيتِ، ولا بينَ الصَّفا والمَروةِ» انفرَد يحيَى من بين سائرِ الرُّواة بذِكْرِ «الصَّفا والمَروَة»، وهو وهمٌ.
٢٤٦١ - وفي كتابِ الجِهادِ:«باب ما يُكرَه من الشَّيء يُجعَل في سَبيلِ الله» كذا ليحيَى، وأدخَل فيه حديث:«أَسُيحمٌ زِقٌّ»، وتابَعه على ذلك جماعةٌ من الرُّواةِ، وتأوَّل العُلماءُ معنى التَّرجمةِ ووفقها للحَديثِ: كراهة استحلال ما يُجعَل في السَّبيلِ وتَصرِيفه في غير ما جُعِل له، وروَاه ابنُ بُكيرٍ والقَعنبِيُّ:«باب ما يُكرَه من الرَّجعةِ في الشَّيءِ يُجعلُ في سَبيلِ الله» وذكر أنَّه حديث عمرَ في الفَرسِ الَّذي حَمَلَ عليه.