٢٤٧٢ - وفي يَمينِ الرَّجل بطَلاقِ ما لم يُنكَح:«في الرَّجلِ يقُولُ لامْرَأتِه: أنتِ طالقٌ، وكلُّ امرأةٍ أنكِحها طالقٌ، ومالُه صدقةٌ إن لم يَفعَلْ كذا … فحنِث، قال: أمَّا نساؤُه فطُلَّقٌ كما قال، وأمَّا قوله: كلُّ امرأةٍ أنكِحها» كذا في الأصُولِ «نساؤه»، قال بعضُهم: صَوابُه «امرأتُه» كما جاء في أوَّلِ المَسألةِ، قال القاضي ﵀: ويُخرَّج ما في الأصلِ؛ أي: أنَّ اليمِينَ إنَّما تلزَمه في نِسائه اللَّاتي يملك إذا خصص ذلك، بخلاف إذا عمَّ، كما قالَه في المَسألةِ بعدَها.
٢٤٧٣ - وفي صِفَة عيسَى ﵇:«آدَم كأَحسَن ما أنتَ رَائي مِن أُدْمِ الرِّجالِ» كذا في «الموطَّأ»، وكذا جاء مِن رِوايَة ابنِ عمرَ في «الصَّحيحين»[خ¦٥٩٠٢]، وهذه إنَّما هي صِفةُ موسَى ﵇، بدَليلِ الأحاديثِ الأُخرِ عن أبي هريرَةَ في صِفةِ عيسَى:«أَحمرُ كأَنَّما خرَج من دِيمَاسٍ»[خ¦٣٣٩٤]، وقد أقسَم ابنُ عمرَ في الحَديثِ أنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يقُلْ فيه «أحمر».
٢٤٧٤ - وفي (بابِ العُمرَى) قوله: «وعلى ذلك الأمرُ عِندَنا أنَّ العُمرَى تَرجِع إلى الذي أَعمرَها إذا لم يَقُل هي لك ولعَقبِك» كذا عند يحيَى بنِ يحيَى، ولم يقُلْه غيرُه، ووقَفُوا كلُّهم بعد حديثِ القاسمِ عندَ قَولِه:«وذلك الأمرُ عندنا»، وما في رِوايَة يحيَى ليس مَعرُوفُ مَذهبِ مالكٍ، وقد تأوَّله بعضُ شيُوخِنا أنَّ مَعنَاه … ، وأمَّا التِّرمذيُّ وأبو عُبيدٍ فجَعلَا مَذهبَ مالكٍ ظاهرَ هذا اللَّفظ، وأنَّها إنَّما ترجِعُ إذا لم يقل: لكَ ولعقبكَ على ظاهرِ الحَديثِ، وهو مَذهَب … ، وعلَيه تأوَّله بعضُ مُتأخِّري شيُوخِنا.
٢٤٧٥ - وفي (بابِ مِيراثِ الصُّلبِ) قوله: «الأمرُ المجتَمَعُ عليه عِندَنا، والَّذي أدركتُ عليه أهلَ العلمِ ببلدِنا: أنَّ ميراثَ الولدِ من والدِهم أو والدتِهم، إذا تُوفِّيَ الأبُ أو الأمُّ وتركا ولداً رجالاً ونساءً فلِلذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَيْن، فَإِن كُنَّ نسَاءً فوقَ اثنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ» إلى آخر المَسألةِ، كذا هي عند يحيَى بنِ يحيَى وابنِ بُكيرٍ ومَن وافَقَهم، وقال ابنُ وضَّاحٍ: اطرح «عندنا» فليس فيه اختلافٌ بين الأُمَّة، قال القاضي ﵀: وما في الأُمِّ صحيحٌ لوجوه:
أحدها: أنَّه ليس قوله: «عندنا» ممَّا يوجب الاختلاف فيه، ويكون قوله:«عندنا» وأنَّه أدرَك