٢٤٦٦ - وفي أجلِ الَّذي لا يَمسُّ امرأتَه:(قال يحيى: قال مالكٌ: سألتُ ابنَ شهابٍ) كذا عند يحيَى في أكثرِ الرِّواياتِ، وعند بعضِ رُواتِه:«سُئِلَ ابنُ شهابٍ» على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وعند ابنِ القاسمِ والقعنبيِّ:«سئل مالك» ليس فيه ابن شهابٍ، وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ.
٢٤٦٧ - وفي عِدَّة الأَمةِ:«إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أو زَوجُها» كذا عند يحيَى بنِ يحيَى، وليس في البابِ ذكرٌ لما يلزمها من سيِّدها، قال أبو عمرَ: لا أعلَم أحداً من رُواةِ «المُوطَّأ» ذكَر سيَّدَها إلا يحيَى؛ إذ ليس عليها من سيِّدها عِدَّة، وإنَّما هو استِبراءٌ، وكذا في قَولِه في الباب قبلَه:«عِدّةُ أُمِّ الوَلدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها» لكنَّه هنا كنى بالعِدَّة عمَّا يلزمُها من استِبراءٍ.
٢٤٦٨ - وقوله في (بابِ العَيبِ في الرَّقيقِ): «فيمَن باعَ عبداً أو وَليدَةً أو حيواناً بالبَراءةِ» كذا عند يحيى وابنِ بُكيرٍ من رِوايَة يحيَى بنِ عمرَ، وابنِ وَهبٍ وغَيرِهم من رُواةِ «المُوطَّأ»، وسقَطت لابنِ القاسمِ في رِوايَةٍ أُخرَى، وطرَحها ابنُ وضَّاحٍ وسحنُون، وقد وقَف عليها مالكٌ فقال: إنَّما أعني بذلك الرَّقيقَ، ورُوِي عنه أنَّه أمرَ بمَحوِها من كِتَابِه.
٢٤٦٩ - وفي المُراطَلةِ:«قال مالكٌ: ولو أنَّه باعَ ذلك المِثقالَ مُفرداً-إلى قوله: - فذلك الذَّريعةُ إلى إحلالِ الحرامِ والأمرِ المَنهيِّ عنه. قال مالكٌ في الرَّجل يُراطِلُ الرَّجلَ» كذا هو كلُّه كلامٌ مُتصلٌ، وبخَفضِ الأمر المَنهيِّ عنه وعَطفِه على ما قبلَه عند جماعة رُواةِ «الموطَّأ»، وعند يحيَى انتهَى البابُ إلى قَولِه:«إحلال الحرام» -ثمَّ جاء- «الأمرُ المَنهيُّ عنه» عندهم مرفوعاً ترجمةُ: (بابٍ) بغير واو العطف، ووقَع عند أبي عيسَى من رواية عُبيدِ الله بنِ يحيَى:«بابُ الأمرِ المَنهِي عنه»، والصَّحيحُ المَشهُور رِوايةُ [غير] يحيَى على العَطفِ والاتصالِ، وأنَّه غيرُ تَرجمةٍ.
٢٤٧٠ - وفي (بابِ مِيراثِ القَاتلِ): «أنَّ رجلاً من الأنصارِ يُقالُ له: أُحَيحَةُ بنُ الجُلَاحِ» ووهَّم بعضهم هذا، وقال: أُحَيحَةُ جاهليٌ لم يُدرِك الإسلامَ، والأنصارُ اسمٌ إسلامِيٌّ للأوسِ والخَزرجِ، فكيف يقال من الأنصارِ، والوَجهُ صِحتُه على تَساهلٍ في اللَّفظِ وتجوُّز لما كان من القَبيلِ الذين سُمُّوا بهذا الاسمِ في الإسلامِ، وصار لهم كالنَّسبِ، ذُكِر في جُملَتِهم؛ لأنَّه مِن إخْوَتِهم.
٢٤٧١ - وفي (بابِ الصُّورِ): «عن عُبيدِ الله ابنِ عبدِ الله بنِ عُتبةَ بنِ مَسعُودٍ أنَّه دخَل على أبي طلحةَ يعُودُه» كذا لجميعِ الرُّواةِ بالفَتحِ على الفِعلِ الماضِي، قالوا: هو وَهمٌ، وصَوابُه:«دُخِلَ» على ما لم يُسَمَّ فاعلُه، وكذلك بقِيَّة ألفاظ الحديثِ «يُعادُ»، «فوُجِد»؛ لأنَّ عُبيدَ الله لم يُدرِكْ أبا طَلحةَ، وكذا ردَّه ابن وضَّاحٍ، وأصلَحَه في كتابِه، ويقال: إنَّ بين عبُيدِ الله وأبي طلحَةَ فيه