للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَنزٍ تحتَ العَرشِ لم يُعطَهنَّ أحدٌ قَبلِي، ولا يُعطَاهُنَّ أحدٌ بَعدِي».

٣٥٦٦ - وقوله: «وجُعِلَت لنا الأرض مَسجِداً، وجُعِلَت تُربَتها لنا طَهوراً»

٣٥٦٧ - وفي آخرِ كتابِ الزَّكاة في حَديثِ بَريرَةَ رواية زُهيرِ بنِ حَربٍ: «كان في بَريرَةَ ثلاثُ قضِيَّاتٍ، كان النَّاسُ يتَصدَّقون عليها، وتُهدِي لنا، فذَكرَتُ ذلك للنَّبيِّ ، فقال: هو علَيها صَدقَة، ولكم هدِيَّة، فكُلُوه» ولم يزِدْ على ذلكَ، ولم يَذكُر غير واحدة في هذه الرِّواياتِ، والقضِيَّتان الباقِيتَان مَذكُورَتان مَشهورَتان في غَيرِها من الأحاديثِ: قضِيَّة الوَلاءِ، وقضِيَّة تخيِيرِها في زَوجِها.

٣٥٦٨ - وفي أكلِ المُحرمِ الصَّيد قولُه: «وجعَل بعضُهم يَضحَك إلى بَعضٍ» كذا لهم، وعند العُذريِّ سقَط «بعض»، وإنَّما عِندَه: «يَضحَك إليَّ» مُشدَّد الياء، وهو وَهمٌ، والصَّوابُ الأوَّل؛ لأنَّهم لو ضَحِكُوا إليه لكانَت أكثَر إشارَة، وقد قال لهم عليه والسَّلام: «أشَرتُم أو أعَنتُم؟ قالوا: لا».

٣٥٦٩ - وقوله: «إذا أحدُكم أعجَبتْه المَرأَة فليَعمِد إلى امرَأتِه فليُواقِعْها فإنَّ ذلك يرُدُّ نَفسَه» كذا لابنِ ماهانَ في حديثِ مُسلمٍ عن سلمةَ بنِ شَبيبٍ، وتَمامُه: «ما في نَفسِه» كما في سائرِ الرِّواياتِ.

٣٥٧٠ - وفي مُعجِزاته : «فجَرتِ العَينُ بماءٍ مُنهَمرٍ-أو قال: غَزيرٍ شكَّ أبو عليٍّ؛ يعني الحنَفيَّ قال: - قال: استَقَى النَّاس» كذا عِندَهم، وعند الجَيَّانيِّ وبَعضِهم: «قال: حتَّى استَقَى»، وهو الصَّحيحُ، وعند التَّميميِّ في رِوايَةِ بَعضِهم: «حتَّى أشفى» أي: أبلَغ المُسلِمين أملهم من الرَّي، والأوَّلُ المَعروفُ.

٣٥٧١ - وفي الأشْرِبةِ قوله: «نهَيتُكم عن الأشرِبَةِ في ظرُوفِ الأدمِ فاشرَبُوا في كلِّ وعاءٍ» [خ¦٩٧٧] كذا ذكَره في حديثِ ابنِ أبي شيبَةَ، وصَوابُه: «إلَّا في ظرُوفِ الأدمِ»، يصحِّحه الحديث الآخر: «نهَيتكُم عن النَّبيذِ إلَّا في سقاء»، وفي الآخر: «ولا تَشرَب إلَّا من موكأ»، وقد بيَّنا عِلَّته قبلُ في غيرِ مَوضعٍ، واختصاص السِّقاء بذلك، وأنَّ الأسقِيةَ وظروفَ الأدمِ ممَّا لا يحرُم الانتِباذ فيها أوَّلاً ولا آخِراً.

٣٥٧٢ - وأمَّا قوله: «نهَيتُكُم عن النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقِيَةِ كلِّها» ففيه تغيِيرٌ أيضاً، وقد ذكَرنَاه في حَرفِ السِّين وصَوابُه «في الأوعِيَةِ كلِّها»، كما جاء في الحَديثِ الآخَرِ: «فاشرَبُوا في الأوعِيَةِ كلِّها»، لأنَّها الَّتي وقَع عنها النَّهيُ قبلُ غير الأسقِيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>