قوله في كتاب النُّذور:«مَن استَلجَّ في أهْلِه بيمِينٍ فهو أعظمُ إثْماً ليبَرَّ، يعني الكفَّارَة»[خ¦٦٦٢٦] كذا لابنِ السَّكنِ، ولأبي ذَرٍّ:«يُغنِي» بغينٍ مُعجمة، وعند الأَصيليِّ والنَّسفيِّ وعُبدُوس:«ليس يغني الكفَّارَة»، والرِّوايَةُ الأولى أبيَن بدَليلِ قَولِه في الحَديثِ الآخَرِ:«آثَمُ له عند الله من أن يعطيَ كفَّارتَه»[خ¦٦٦٢٥].
وقوله:«باب برَكَة السَّحُور»[خ¦٣٠/ ٢٠ - ٣٠٠٨] كذا لأكثَرِ رُواةِ البُخاريِّ بباء بواحدَةٍ من البَركةِ، وللأَصيليِّ:«ترْكُه» بتاء باثنتَين فوقَها وسُكون الرَّاء وضمِّ الكاف، والأوَّلُ الصَّوابُ، وهو الَّذي في الحَديثِ داخِل البابِ.
وترجَم البُخاريُّ:(في باب بَركةِ الغَازِي في مالِه حَيّاً ومَيِّتاً)[خ¦٥٧/ ١٣ - ٤٨٨٤] كذا لهم، وسقَط للأَصيليِّ:«في مَالِه»، ورواه بعضُهم:«تَرِكَة» بالتَّاء باثنتين فوقَها، وذُكر فيه حَديثِ وصِيَّة الزُّبير وتَرِكَتِه [خ¦٣١٢٩]، وهو وإنْ كان يُظهِر صِحَّة هذه الرِّواية فهي وَهمٌ؛ لقَولِه بعدَ ذلك:«في ماله حيّاً وميِّتاً» وما بعدَه.
قوله في (باب دِرْع النَّبيِّ ﷺ وما ذكر من كذا وكذا): «ممَّا يتبرَّكُ به أصحابُه وغيرُهُم بعد وَفاتِه»[خ¦٥٧/ ٥ - ٤٨٥٤] كذا للقابِسيِّ وعُبدُوس من البَركَةِ، ولغَيرِه:«ممَّا شرك» ببَقِيَّته من الشَّركةِ، وله وَجْه؛ لقَولِه قبلُ:«ممَّا لم تُذكرْ قِسمتُه»، ولروايةِ النَّسفيِّ:«شرَك فيه»، وللأوَّلِ أيضاً وَجْه، والله أعلَم.
وفي فضائل أهلِ البَيتِ:«كتابُ الله فيه الهُدَى والبِرُّ» كذا لابنِ الحذَّاءِ ولسائرِ الرُّواةِ: «والنُّورُ».
وفي حديثِ مُصعَبِ بنِ عُميرٍ:«فلم يوجَدْ له إِلَّا بُرْدةً» * [خ¦١٢٧٦]، وجاء في بَعضِ الأحاديثِ لبَعضِهم:«بُرْداً» وهو خطأ هنا، وعلى أنَّها البُرَدُ فسَّرها الدَّاوديُّ، ولعلها كانت رِوايَته، وليس هذا مَوضِع البُرَدِ.
وفي مانعِ الزَّكاةِ في رواية سُويدِ بنِ سَعيدٍ في ذِكْر الذَّهبِ والفِضَّة:«حُمِيَتْ عليه صفائحُ، ثمَّ قال: كلَّما بَردَتْ أُعيدَتْ عليه» كذا للسِّجزي، ولغَيرِه:«كُلَّما رُدَّت» وهو تصحِيفٌ.
في حديثِ مَقتلِ أبي جَهل:«فضرَبه ابنا عَفراءَ حتَّى بَرَدَ»[خ¦٣٩٦٢] كذا لكافَّة الرُّواةِ، قالوا: أي: مات، وعند السَّمرقَنديِّ:«حتَّى بَرَكَ» بالكاف، وهو أليقُ بمعنَى الحديثِ على تَفسيرِهم برَد بمات؛ لقوله لابنِ مَسعُودٍ ما قال، ولو كان ميِّتاً لم يُكلِّمه، إلَّا أن يُفسَّر بَرَدَ بمعنى سَكَنَ وفَتَرَ، فيصِحُّ، يقال: جدَّ في الأمرِ