للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثاءٌ مثلَّثةٌ، وكذا رواه مسلمٌ، قال بعضُهم: وهو الصَّواب، ومثلُه روايةُ مسلمٍ أيضاً في الحديث الآخَر: «في نَخْلٍ».

وقوله: «لأجدُه يتَحدَّرُ منِّي مثلَ الحَرِيرة» كذا رواه عن أبي مصعبٍ في «الموطأ» بحاءٍ مهملةٍ وراءَين مهملتَين، شبَّهه بالحِساء، وروايةُ الكافَّة من أصحابِ «الموطأ» وغيرِهم: «مثل الخُرَيزِة» بضمِّ الخاءِ المعجمةِ، وآخِرُه زايٌ، شبَّه نُقطتَه وما يتَحدَّر منه بالخَرَزَة، واحدةُ الخَرَز.

وفي سِحْرِ يهودَ للنَّبيِّ «فقلت: أفلا أحْرَقْتَه؟» كذا الرِّوايةُ في أكثرِ النُّسخ: بالحاءِ المهملةِ والقافِ، ورواه بعضُهم: «أفلا أخْرَجْتَه»، وصوَّبه بعضُهم كما جاء في الحديثِ الآخَر بعدَه، ولقوله: «كرهتُ أن أُثيرَ على النَّاسِ شرّاً» وقد يصِحُّ المعنى عندي على الرِّوايتَين؛ لأنَّه لا يُحرِّقُه حتَّى يُخرِجَه، بل «أحْرَقْتَه» هنا أشبَه بإبطالِه وتعفيةِ أثرِه من دفنِه؛ لما يُخشى من بقيَّةِ شرِّه مع بقاءِ ذاتِه، وقد أخرَج مسلمٌ بعدَ هذا من رواه: «أخْرَجْته» [خ¦٦٣٩١] فدلَّ أنَّ الحديثَ الأوَّلَ: «أحْرَقْته».

وترجَم البخاريُّ: (باب حَرْقِ الحصِير) [خ¦٧٦/ ٢٧ - ٨٥١٩] كذا عندَهم، وصوابُه: «إحْراق» [خ¦٥٦/ ١٦٣ - ٤٧٤٩].

وقوله: «أرضِعيه خمسَ رضعاتٍ. فتَحَرَّمَ بلبنها» كذا لأكثرِ رواةِ «الموطأ» عن يحيى: بفتحِ التَّاء باثنتَين فوقَها، وفتحِ الحاء، وشدِّ الرَّاء، ورواه أبو عمر: «فَتَحْرُمُ» على الفِعلِ المستقبلِ، وكذا وقَع عند بعضِ شيوخِنا في «الملخَّص» من روايةِ ابنِ القاسم، وكذا ذكَره الجوهريُّ في اختِلاف «الموطآت»، وضبَطناه في «الملخَّص» من كتاب حاتم: «تَحَرَّمَ» كالأوَّلِ، وهو أظهَر؛ لأنَّ هذا اللَّفظَ ليس من لفظِ النَّبيِّ ، وإنَّما أخبَر بذلك الرَّاوي عن حالِ سالمٍ بعد الرَّضَاع.

وفي البخاريِّ: «باب الحَلقِ والتَّقصيرِ عند الإحرام»، كذا للقابسيِّ وابنِ السَّكن، وعند أبي ذرٍّ والأَصيليِّ: «عند الإحلالِ» [خ¦٢٥/ ١٢٧ - ٢٧٠٩]، وهو الصَّوابُ.

وفي «الموطأ» في (بابِ نكاحِ الرَّجلِ أمَّ امرأتِه): «لو أنَّ رجلاً نكَح امرأةً في عِدَّتها نكاحاً حراماً فأصابَها حَرُمت على ابنِه»، كذا لابنِ بُكير وابنِ القاسم، وعند يحيى بن يحيى: «نكاحاً حلالاً»، ولابنِ وهبٍ وابنِ زيادٍ: «نكاحاً لا يَصلُح»، ولابنِ نافع: «على وجهِ النِّكاح»، وكلُّه صحيحٌ راجِعٌ إلى معنًى؛ فإنَّ النِّكاحَ في العدَّة حرامٌ، وقوله: «حلالاً» أي: قَصَدَ النِّكاحَ الحلالَ بعَقدِه لا الزِّنى، كما قال في الرِّوايتَين الأُخرَيَين: «على وجه النِّكاح»، أو «نكاحاً لا يَصلُح».

وقوله في كتابِ الأنبياء: «﴿فَامْنُنْ﴾ أعطِ ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: ٣٩] بغير حَرَجٍ» [خ¦٦٠/ ٤٠ - ٥٢٥٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>