٢٤٩٠ - وفي حَديثِ عمرَ في (باب إنَّ الله لم يُوجِب السُّجودَ): «وإنَّما نَمُرُّ بالسُّجُودِ، فمَن سَجَدَ فقد أَصابَ»[خ¦١٠٧٧] كذا للجُرجانيِّ، وعند المَروَزيِّ وابنِ السَّكنِ والقابِسيِّ:«إنَّا نَمُرُّ»، وعند بَعضِهم عن أبي ذرٍّ:«إنَّا لم نُؤمَرْ»، قال القابسيُّ: وهو الصَّوابُ، وهو معنَى الحديثِ الآخَرِ:«إنَّ الله لم يَفْرِضْ السُّجودَ علينا»[خ¦١٠٧٧].
٢٤٩١ - وفي (رَفْعِ الأَيدِي في الصَّلاةِ لأَمْرٍ يَنزلُ): «مَن نابَه في شيءٍ من صَلاتِه فلْيقُلْ: سُبحانَ الله» كذا في أصلِ القابِسيِّ وعُبدُوس، وهو تغيِيرٌ، والصَّوابُ ما لغَيرِهما هنا، وما هو المَعروفُ والمُتفَق عليه في غيرِ هذا البابِ:«مَن نَابَه شيءٌ في صَلاتِه فليَقُل: سُبحانَ الله»[خ¦١٢١٨].
٢٤٩٢ - وفي (زَكاةِ الغَنمِ): «في أَربعٍ وعِشرِينَ فما دُونَها من الغَنمِ»[خ¦١٤٥٤] كذا للقابِسيِّ والأَصيليِّ، وعند ابنِ السَّكنِ:«فما دُونَها الغَنَم»، وحمَل بعضُهم أنَّ روايةَ (مِنْ) وهمٌ، قال القاضي ﵀: وكِلاهُما صوابٌ، فمَن أثبتَها فمَعناه زكاتُها من الغَنمِ، و (مِنْ) هنا للبَيانِ لا للتَّبعيضِ، وعلى إسقَاطِها «الغَنمُ» مُبتَدأٌ، والخبرُ مُضْمَرٌ في قَولِه «في أربعٍ وعِشرِينَ» وما بعدَه.
٢٤٩٣ - وقوله في (باب ابْنَيْ العمِّ أحدُهما أَخٌ لأُمٍّ) في حَديثٍ: «أنَا أَولَى بالمُؤمِنينَ من أنفُسِهم فمَنْ ماتَ وترَكَ كَلَّاً … »[خ¦٦٧٤٥] الحديثَ، كذا لهم، وعند الأَصِيليِّ:«مِن أَنفُسِهم وأَزواجُه أُمَّهاتُهم»، وهو وَهمٌ، وليسَ من الحديثِ، ولا له في هذا البابِ مَعنًى.
٢٤٩٤ - وفي (باب مَن ساقَ البُدْنَ) في آخرِ الحَديثِ: «وفَعَل مثلَ ما فعَلَ رسولُ الله ﷺ مَن أَهدَى أو ساقَ الهَدْيَ من النَّاسِ»[خ¦١٦٩١] كذا للمَروَزيِّ، وسقَط للجُرجانيِّ وغَيرِه مِن قَولِه:«مَن أَهدَى … » إلى آخرِ الكَلامِ، وهو اختِلالٌ ونَقصٌ لا يَتمُّ معنَى الحديثِ إلَّا به، و «مَن أَهدَى» هو الفاعل بـ: «فَعَلَ» المُتقدِّم، ووقَع عند بعضِ الرُّواةِ هذه الزِّيادة تَرجمةً، وهو اختِلالٌ، والصَّوابُ رِوايةُ المَروَزيِّ، وكونُ ذلك من نَفسِ الحديثِ، كما جاء في غَيرِ حَديثٍ بغيرِ هذا اللَّفظِ ومَعنَاه.
٢٤٩٥ - وفي (باب كَم اعتمَر النَّبيُّ ﷺ:«حدَّثنا هُدبَة حدَّثنا هَمَّامٌ-وفيه- قال: اعتمَرَ أَربَعَ عُمَرٍ في ذي القَعدةِ إلَّا الَّتي اعتمَرَ مع حجَّتِه عُمرَة من الحُديبِيَةِ»[خ¦١٧٨٠] ثمَّ عدَّها بعدُ، قال القابِسيُّ: قوله: «إلَّا الَّتي اعتمَرَ مع حَجَّتِه» كلامٌ زائدٌ، وصَوابُه:«أربع عُمَرٍ في ذي القَعدةِ، عُمْرة الحُديبيةِ».
قال القاضي ﵀: والرِّوايةُ عندي هي الصَّوابُ، وقد عدَّها بعدُ في الأربعِ آخر الحديثِ، فكأنَّه قال في ذي القَعدةِ منها ثلاث، والرَّابِعة عُمرتُه في حجَّتِه، أو يكون صوابُه كلُّها في ذي القَعدةِ، إلَّا الَّتي