للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتمَرَ في حجَّتِه، ثمَّ فسَّرَها بعدَ ذلك؛ لأنَّ عُمرتَه الَّتي مع حجَّتِه إنَّما أوقَعَها في ذي الحجَّةِ على ما ذُكِر أنَّه كان قارناً أو مُتمَتعاً، وإنَّما قدِمَ مكَّةَ لأربعٍ أو خَمسٍ خَلَونَ من ذي الحجَّةِ.

وقد ذكَر مسلمٌ الحديثَ بنَفسِه ومَتْنِه عن هُدْبةَ بنِ خَالدٍ وهو هَدَّاب.

وأُرَى أبا الحسَنِ إنَّما رأَى أنَّ يَعدَّ الرابعةَ في ذي القَعدةِ من أجلِ إحرَامِه بها في ذي القَعدةِ على مَن جعَلَه قارناً أو مُتمَتعاً.

ويدُلُّ على صِحةِ الاستِثْناء ما جاء في الأمِّ قوله في العُمرِ الثَّلاثِ قبلَ الَّتي في ذي الحجَّةِ في ذي القعدةِ عند ذِكْرِ كلِّ واحدةٍ منها، ثمَّ قال: «وعُمرَة في حجَّتِه» لم يَزِدْ، فدلَّ على صِحةِ استثنائِها ممَّا اعتمَر في ذي القَعدةِ.

وتكون «عُمرَةٌ» مَرفُوعةً هنا، حيثُ وقعَت على القَطعِ والابتداءِ، أو مَنصُوبةً على البَدلِ من قَولِه: «أربعَ عُمرٍ»، وقد يَصحُّ تخصيصُ الآخرةِ بالرَّفعِ على خبرِ المُبتَدأ المَحذُوف، كأنَّه قال: والرَّابعةُ عُمرةٌ في حجَّتِه.

٢٤٩٦ - وفي (باب مَن رَايَا بقِرَاءةِ القُرآنِ): «ومَثَلُ المُنافقِ الذي لا يَقرأُ القُرآنَ كالحَنْظلَةِ، طَعْمُها مُرٌّ-أو خَبِيثٌ- ورِيحُها مُرٌّ» [خ¦٥٠٥٩] كذا لجَميعِهم، وهو وَهمٌ، والصَّوابُ ما وقَع في غَيرِ مَوضعٍ من «الصَّحيحَين» في غيرِ هذا البابِ: «ولا رِيحَ لها» [خ¦٥٠٢٠].

٢٤٩٧ - وفي (باب إذا رأَى المُحْرِمونَ صَيداً فضَحِكوا) قوله: «فحَملْتُ عليه الفَرسَ، فطَعَنتُه، فأَثبَتُّه، فاستَعنتُهم، فأَبَوا» [خ¦١٨٢٢] صَوابُه تقديمُ الاستِعانةِ على الحَملِ عليه، كما جاء في الرِّواياتِ الأُخرِ [خ¦١٨٢٣].

٢٤٩٨ - وفي (باب إذا بيَّنَ البَيِّعانِ): «هذا ما اشتَرى محمَّدٌ رسُولُ الله من العَدَّاء بنِ خالدٍ» [خ¦٣٤/ ١٩ - ٣٢٤٧] قيل: هذا وَهمٌ، وصَوابُه عَكسُه أنَّ العَدَّاءَ هو المُشتَرِي، وكذا ذكَره التِّرمذيُّ، وابنُ الجارُود، والعَدَّاءُ هو المُشتَرِي، قال القاضي : ولا يَبعُدُ صَوابُ ما في الأُمِّ واتفاقه مع ما في المُصنَّفاتِ الأُخرِ، إذا جعَلنا شَرَى واشتَرى، وباعَ وابتاعَ بمعنًى، يُستَعمَلان في الوَجهَين معاً.

٢٤٩٩ - وفي (بيعِ الثِّمارِ قبلَ بُدوِّ صَلاحِها) في حَديثِ مَالكٍ: «أَرَأيتَ إنْ مَنعَ الله الثَّمرةَ» [خ¦٢١٩٨] كذا لسائرِهم، ولأبي ذرٍّ: «فقال رسول الله : أرَأيتَ إن منَع الله الثَّمرة؟»، قال الدَّارقطنيُّ: خالَف جماعةٌ فيه مالِكاً فقَالُوا: «قال أنسٌ: أَرَأيتَ إنْ مَنَع الثَّمرةَ … » الحديثَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>