يحيَى بنِ يحيَى، وهذا على إضافةِ الشَّيء إلى نَفسِه، وعند غَيرِه:«عن أطفال المُشركِين» فقَط، ويحتَمِل أنَّ «أولاد» بدَلٌ منه في طرَّةٍ في رِوايَةٍ، فخُرِّج إليه ووُصِل به غلَطاً.
٢٦١٠ - وفي النِّكاحِ:«حضَرْنا جَنازَة مَيمُونةَ-وفيه- قال عطاءٌ: الَّتي كان لا يَقسِم لها النَّبي ﷺ صَفِيَّة بنت حُيَيٍّ»، وهذا وَهمٌ، وصَوابُه «سَودَة» قالَه الطَّحاويُّ، قال: وغلِط فيه ابنُ جُريجٍ، وقول عطَاء آخر الحديث:«وكانَت آخرَهُنَّ مَوتاً» يرِيدُ مَيمُونةَ المَذكُورة أوَّل الحَديث لا صَفِيَّة، وقوله:«ماتَت بالمَدينةِ» وَهمٌ إنَّما ماتَت بسَرِفَ كما قال أوَّل الحَديثِ، وكانَت وفاتُها سنَة إحدى وخمسين، وقيل: سنَة ستِّين، وتوفِّيت صَفِية سنَة خمسِينَ، وتوفِّيت عائشةُ سنَة سبعٍ-وقيل: ثمانٍ- وخمسِينَ ﵅، وهذا يعضد من قال: إنَّ وفاةَ مَيمُونة لسنة ستِّين بعدَها، لقَولِه:«آخرَهُنَّ مَوتاً».
٢٦١١ - وفي الطَّلاقِ في حَديثِ عمرَ:«فقُلتُ: إن كُنتَ طلَّقتَهنَّ فإنَّ الله معَك ومَلائكَتَه وجِبريلَ ومِيكائِيلَ، وأنا وأبُو بَكرٍ والمُؤمِنونَ معَك، وقلَّما تكلَّمتُ بكَلامٍ وأحمدُ لله إلَّا رجَوتُ أن يكُونَ الله يُصدِّق قولي الَّذي أقُولُ، ونزَلَت هذه الآيةُ، آيةُ التَّخيِيرِ: ﴿عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ﴾ [التحريم: ٥] إلى قَولِه: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤]» كذا في جَميعِ النُّسخِ، قيل: ذِكرُ آية التَّخييرِ هنا وَهمٌ؛ إذ ليس في هذه الآيةِ ذِكرٌ للتَّخييرِ، وبدَليلِ قَولِه آخر الحَديثِ:«وأنزَل الله آيةَ التَّخيِيرِ»، قال القاضي ﵀: ولعلَّه سقَط واو العَطفِ؛ أي: وآية التَّخييرِ، ثمَّ كرَّر ذِكرَها آخرَ الحديثِ.
٢٦١٢ - وذكَر مُسلِمٌ حديثَ محمَّدِ بنِ عبَّادٍ حدَّثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمَّدٍ هو الدَّراوَرديُّ عن حُميدٍ عن أنسٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال-يعني الثَّمرةَ-: «إنْ لم يُثمِرْها الله فبِمَ يستَحِلُّ أحدُكُم مالَ أخِيهِ؟!» كذا هو عند مُسلمٍ وغَيرِه من هذا الطَّريقِ، قال الدَّارقُطنيُّ: هو وَهمٌ من ابنِ عبَّادٍ أو الدَّراوَرديِّ حين سماع ابنِ عبَّادٍ منه، فإنَّ إبراهيمَ بنَ حَمزةَ روَاه عن الدَّراوَرديِّ مَفصُولاً من كَلامٍ أنسٍ:«فقال: قلتُ لأنسٍ: ما زَهوُه؟ قال: تَصفَرُّ أو تَحمرُّ، قال: أرَأيت إنْ منَع الله الثَّمرةَ فبِمَ يستَحِل أحدُكم مال أخيه؟» وهذا هو الصَّوابُ، وكذلك ذكَره مُسلِم قبلَ هذا الحديثِ من رِوايَةِ إسماعيلَ بنِ جَعفرٍ عن حُميدٍ عن أنسٍ، وهو الصَّوابُ، وأمَّا ابنُ عبَّادٍ فأسقَط كلامَ النَّبيِّ ﷺ وأتَى بكَلامِ أنسٍ ورفَعَه إلى النَّبيِّ ﷺ، قال الدَّارقطنيُّ: وهو خطَأ قبِيحٌ.
٢٦١٣ - وفي الجِهَادِ:«كان النَّبيُّ ﷺ إذا أمَّر أمِيراً-إلى قوله- فادْعُهم إلى ثَلاثِ خِصالٍ-أو خِلالٍ- فأيَّتهُنَّ ما أجابُوك فاقْبَل مِنهُم وكُفَّ عنهم، ثمَّ ادعُهُم إلى الإسْلامِ، وذكَر التَّحوُّل إلى بلادِ المُسلمِين، وذكَر الجِزيَة» وهذه الثَّلاثُ الخِلَال هي الَّتي ذكَر أوَّلاً دعوَتُهم إليها فـ: «ثم»