المُتعةِ، وعن أكلِ لحومِ الحمُرِ الأهلِيَّة يوم خيبر»، قالوا: وهو الأشبَه تأخير «خيبر» وتخصيصُ ذلك بتَحريمِ الحمُرِ فيها، خاصَّةً وأنَّ تحريمَ المُتعةِ إنَّما كان بمكَّةَ في الفَتحِ، قال القاضي ﵀: قد تكلَّمنا على هذا الحديثِ، وبيَّنا مَقال هؤلاء وغيرِهم، ومن زعَم أنه تكرَّر فيها التَّحرِيم ثمَّ الرُّخصَة ثمَّ التَّحرِيم، وجمع بين الأحاديثِ المُختَلِفة في ذلك في كتاب «شرح مسلم».
٣٢٠٨ - وفي فَضائلِ النَّبيِّ ﷺ في (حديث ما خُيِّر رسولُ الله ﷺ الحديث: «حدَّثنا زهيرُ بنُ حَربٍ وإسحاقُ جميعاً عن جريرٍ، وحدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ حدَّثنا فضيلُ بنُ عياضٍ، كِلاهُما عن مَنصُورٍ عن محمَّدٍ، وفي رِوايَةِ فُضيلٍ: ابنُ شِهابٍ، وفي روايةِ جريرٍ: عن الزُّهريِّ» كذا في جَميعِ النُّسخِ من مُسلمٍ، ووقَع في بعضِ النُّسخِ:«عن محمَّد، في روَايةِ فُضيلٍ» بغَيرِ واوٍ، وهو الصَّوابُ، وفيه مع ذلك تقدِيمٌ وتأخِيرٌ، وتَقوِيمُه: (عن محمَّد بنِ شِهابٍ في روايةِ فُضيلٍ) فقدَّم وآخَّر، وفصَل بين المُضافِ والمُضافِ إليه بزيادة الواو بين الوَصفِ والمَوصوفِ بإدخَالِه «في رِوايَة فُضيلٍ» بين «محمَّد» وبين «ابن شهاب»، وبإسْقاطِ الواوِ والألف من ابن شهاب، يصِحُّ الكَلامُ على ما قرَّرناه، وعند ابنِ الحذَّاءِ:«في رِوايَة فُضيلٍ عن ابنِ شِهابٍ» فزَادَه إشْكالاً، والصَّوابُ ما ذكَرْناه، وإنَّما أراد أنَّ فُضَيلاً زاد في رِوايَته ابنِ شِهاب على قولِ غَيرِه محمَّد فقط، وعلى الصَّوابِ ذكَره البُخاريُّ في كتابِ التَّفسيرِ في حديثِ الحُميديِّ.
٣٢٠٩ - وفي الهِجْرةِ قوله:«فصبَبتُ من الماء على اللَّبنِ حتَّى برد أسفله»[خ¦٣٦١٥] كذا هو الصَّوابُ، وفي روايةِ ابنِ ماهانَ:«فصَبَبت من اللَّبنِ على الماءِ» فقدَّم وأخَّر، وهو وَهمٌ، وقوله:«حتَّى برد أسفله» يُبيِّنه.
٣٢١٠ - قوله:«المرأة ترى في المَنامِ ما يرَى الرَّجل» كذا عند أبي مُصعبٍ، وليس عند القَعنبِيِّ:«ترَى في المَنامِ»، وإثباتُه الصَّحيحُ.
٣٢١١ - وقوله:«ثمَّ إنْ زنَت فاجلدُوها، ثمَّ بِيعُوها ولو بضَفيرٍ»[خ¦٢١٥٣] كذا لكافَّةِ الرُّواةِ، وفي روايةِ أبي الطَّاهر الذُّهليِّ عن القَعنبيِّ:«ثمَّ إن زنَت فبِيعُوها» لم يقل «فاجلِدُوها»، وهو وَهمٌ.
٣٢١٢ - وفي إفرادِ الحجِّ من روايةِ أبي الأسوَدِ: «وأهلَّ رسولُ الله ﷺ بالحجِّ فأمَّا من