للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد خان بـ "بروسه"، ثم صار قاضيا بـ "دمشق" المحروسة، ثم صار مدرّسا بإحدى المدارس الثمان، وعين له كلّ يوم ثمانون في درهما.

مات وهو مدرّس بها في سنة ستّ وثلاثين وتسعمائة.

كان رحمه الله تعالى عالما، فاضلا، مدقّقا، وكانتْ له مشاركة في العلوم، ومهارة في العلوم العقلية، وكان سليم الطبع، حليم النفس، بعيدا عن التكلّف، حسن السمت، صحيح العقيدة، مرضيّ السيرة، - نوّر الله تعالى قبره -.

* * *

٧٠٤ - الشيخ الفاضل أحمد القلانسي، الإمام *.

قال في "خُلاصة الفتاوى" في مجموع النوازل: سئل الشيخ الإمام عن مَنْ ضرب امرأته، وقال: دوداد طلاق. قال: لا تُطلق.

وسئل الإمام أحمد القلانسي، عن مَنْ وكز امرأته، وقال: إنك طالق، ثم وكزها ثانية، وقال: إنك دو طلاق، ثم وكزها ثالثًا، وقال: (سِه طلاق). قال: تُطلق ثلاثًا.

وشيخ الإسلام يقول: سمى الضرب طلاقًا، فبطل، والإمام أحمد: سمّى الطلاق، فيقع.

قوله: دُو دَاد يعني هذا، وقوله: إنك [يعني] (١) هذا طلاق، وقوله: دُو، يعني اثنين، وقوله: سه. يعني ثلاثًا.


* راجع: الطبقات السنية ٢: ١٣٣.
وترجمته في الجواهر المضية برقم ٢٨٥.
(١) زيادة من الجواهر المضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>