للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٢٠ - الشيخ الفاضل أحمد أبي بكر الخاص والد يوسف الآتي ذكره (١)، إن شاء الله تعالى *.

قال في "الجواهر": حكى يوسف في فتاويه (٢)، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مُسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدتْ أولادًا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى، وهم يتذكّرون، استحسن مشايخنا أنهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض، ومن ولادة الأولاد، ومضي الزمان، لاحتمال سقوطه، كلّه أو بعضه عادة. وكان يفتي بهذا والدي، ثم رجع، وأفتى، كما هو ظاهر جواب الكتاب (٣) أنه يجوز، وبه يُفتى.

قال عبد القادر: ولا أدري هذه النسبة إلى أيّ شيء، ولم يذكرها السمعاني، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) تأتي ترجمته في محله، إن شاء الله تعالى.
* راجع: الطبقات السنية ١: ٢٨٩.
وترجمته في الجوهر المضية برقم ٧٠، وفي الأصل: "الخاص"، والمثبت في الجواهر، حيث أعاد ذكره في الأنساب ٢: ٣٠١، وقال: وهي نسبة إلى خاص، قرية من قرى "خوارزم"، لم يذكرها السمعاني"، كما ذكر المؤلّف ذلك أيضًا في باب الأنساب آخر الكتاب.
(٢) وتسمى "فتاوى الخاصي"، و"الفتاوى الكبرى". انظر: كشف الظنون: ٢: ١٢٢٢.
(٣) أي "مختصر القدوري"، كما هو مصطلح الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>