للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى عثمان بن زفر التيمي: سمعتُ محمد بن صبيح يقول: لما قدم أبو الزناد "الكوفة" على الصدقات، كلَّم رجل حمَّاد بن أبي سليمان فيمن يكلّم أبا الزناد، يستعين به في بعض أعماله، فقال حمَّاد: كم يؤمل صاحبك من أبي الزناد أن يصيب معه؟ قال: ألف درهم.

قال: قد أمرت له بخمسة آلاف درهم، ولا يبذل وجهي إليه، قال: جزاك الله خيرا.

قال البخاري في "صحيحه" (١): قال حمَّاد: إذا أقرَّ مرة عند الحاكم، رجم، يعني الزاني.

وروى له في كتاب الأدب، وأخرج له مسلم مقرونا بغيره والباقون.

[الفصل السابع: في فضيلة بيان طبقات الفقهاء، ومراتبهم]

يُعرف منها فضيلة بيان طبقات الفقهاء، ومراتبهم والاحتياجات إلى ذلك.

أوردها الإمام العلامة أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا المتوفي سنة ٩٤٠ هـ في إحدى رسائله، التي تتعلق بالكلام على مسئلة دخول ولدِ البنت في الموقوف على أولاد الأولاد، وقد ذكرها العلامة محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين الشامي المتوفي ١٢٥٢ هـ في كتابه "شرح عقود رسم المفتي"، وذكر الطحطاوي المتوفي ١٢٣١ هـ رحمه الله تعالى أنه ذكر ذلك في رسالة "وقف البنات"، وقد أخذ منه كثير من العُلماء المتأخرين، فذكروا طبقات الفقهاء على ما ذكره ابن كمال باشا رحمه الله تعالى دون نقد وتثبّت، ولكن انتقده جمع من العُلماء الراسخين، الذين جاءوا بعده، لأن في كلامه


(١) ١٣: ١٤٠ في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>