قال: لأنه ماء مستعمل.
قال: فصرت إلى سفيان الثوري، فسألته عن هذه المسئلة، فقال: سفيان يجوز أن يتوضأ به.
فقلت له: إن أبا حنيفة قال: لا.
قال لي: ولم؟
قلت: لأنه ماء مستعمل.
قال: فما مضت جمعة، حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد سأله عن هذه المسئلة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز، لأنه ماء مستعمل.
وأيضا:
[٦١٠٩ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو عصمة العامري القاضي.]
كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا، لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغائب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصّاف يجوز ذلك.
اشتهر بها أبو عصمة أحمد عبد الرحمن، تقدم.
[أبو العلاء]
اشتهر بها أبو العلاء بن الأزهر.
٦١١٠ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو العلاء البصري الإمام الكبير رأس المعتزلة اسمه الحسين بن على من أصحاب الكرخي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute