للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لأنه ماء مستعمل.

قال: فصرت إلى سفيان الثوري، فسألته عن هذه المسئلة، فقال: سفيان يجوز أن يتوضأ به.

فقلت له: إن أبا حنيفة قال: لا.

قال لي: ولم؟

قلت: لأنه ماء مستعمل.

قال: فما مضت جمعة، حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد سأله عن هذه المسئلة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز، لأنه ماء مستعمل.

وأيضا:

[٦١٠٩ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو عصمة العامري القاضي.]

كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا، لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغائب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصّاف يجوز ذلك.

وأيضا:

اشتهر بها أبو عصمة أحمد عبد الرحمن، تقدم.

[أبو العلاء]

اشتهر بها أبو العلاء بن الأزهر.

وأيضا:

٦١١٠ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو العلاء البصري الإمام الكبير رأس المعتزلة اسمه الحسين بن على من أصحاب الكرخي.

<<  <  ج: ص:  >  >>