للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفةَ فاق الناسَ كُلَّهمُ … في العِلمِ والزُّهْدِ والعَليَاء والباسِ

له الإمَامَةُ في الدُّنيا مُسلَّمةٌ … كما الخلافةُ في أولاد عَبَّاسِ

وسماهما بعض السلف التوْأمين؛ لاتفاقهما في الموضوع، وظهورهما في زمن واحد.

كيف يجوز أن يدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه عنه سابقًا، حين منع من الفتوى، وسألته ابنته عن مسئلة، فقال لها: سلي أخاك؛ فإن الأمير (١) منعني من الفتيا.

فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسئلة.

والذي يدلّ على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام غالبًا، قاهرًا، نافذ الأمر، جائز التصرف في مملكته، مُطلق اليد في الرعية، وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوَّض إلى الأئمة أينما نزلوا، ومذهب المخالفين ليس على هذه الصفة.

وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فرع الفقه، لا بأس بذكر بعضها في هذا الموضوع للإيضاح.

[الفصل السادس في عدة مسائل فرعية]

مسئلة: من له أرض خراجية، عجز عن زراعتها، وأداء خَراجها.

قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها من غيره، ويأخذ الخراج من أجرتها، سواء رضي بذلك صاحبها أم لم يرض.

وقال الشافعي: ليس للإمام ذلك.


(١) وفي بعض النسخ "أمير المؤمنين".

<<  <  ج: ص:  >  >>