للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حبان: كان يهم، ويخطئ على الأثبات.

روى عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا "مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره".

وروى عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا "الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج فقراءها (١) ". كلاهما باطلان.

* * *

٥٨٣٢ - الشيخ الفاضل هشام بن معدان *

في "الجواهر" قال: قال لنا محمد بن الحسن: كل نكاح بغير شهود فليس بنكاح، وكل نكاح كان بشاهدي عدل سرا أو علانية فهو نكاح جائز، وإنما نكاح السر ما كان بغير شهود.

* * *


(١) في بعض النسخ "فقراء أمتي".
* راجع: الجواهر المضية برقم ١٧٧٦.
ترجمته في تاريخ بغداد ١٤: ٤٧، والأنساب ٤٧٠، والطبقات السنية برقم ٢٦٣٥، قال الخطيب: هشام بن معدان كاتب أبي يوسف القاضي خرج إلى بلاد المغرب، وسكن أفريقية، ومات بها، وذكر الخطيب أن وفاته كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>