للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الإمام اللكنوي رحمه الله تعالى في "الفوائد البهية": قد انتفعت بـ "حواشيه على شرح عقائد النسفي"، وهي حواش نفيسة مشتملة على فوائد غريبة بعبارات موجزة، تشتمل على معان لطيفة. وقد تداولها علماء زماننا بالدرس والتدريس. وذكر صاحب "الكشف" عند ذكر حواشي "شرح التجريد" أن وفاة الخيالي سنة سبعين وثمانمائة. وعند ذكر حواشي "شرح عقائد النسفي" أنه مات بعد سنة ستين وثمانمائة. وأن تاريخ تأليفها آخر رمضان سنة اثنتين وستين وثمانمائة. أولها: أما بعد الحمد لمستأهله. إلخ.

* * *

٦٥١ - الشيخ الفاضل أحمد بن ناجِم *.

روى عن نصير (١) بن يحيى، عن الحسن بن مُسْهِر عن محمد بن الحسن، أنه قال: جواز إجازة الظئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لما جازت الإجارة ثبت أن سبيله سبيل المنافع، وليس سبيل الأموال، لأنه لو كان مالًا لم تجز إجارته، ألا ترى، لو أن رجلًا استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجزْ الإجازة.

* * *


* راجع: الطبقات السنية ٢: ١١٤، ١١٥.
وترجمته في الجواهر المضية برقم ٢٦٦، كما هنا، غير أن عبد القادر أسند ذلك عن "شرح الجامع الصغير" لأب الليث، وسمّاه "أحمد بن ناجم" قال: "قال أبو الليث، في شرح الجامع الصغير" سمعتُ الفقيه أبا جعفر يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: قال لي نصر بن يحيى. . .".
(١) في نسخة عن الجواهر المضية: "نصر"، وقد ترجمه المصنف فيما بعد فيمن اسمه نصير بالتصغير، قال: ويقال له: نصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>