وأما القاضي، فذكر ما يدل على جواز تقليدهم إجماعا، فإنه سمى المذاهب الأربعة، والسفيانية، والأوزاعية، والداودية.
ثم إنه قال: فهؤلاء الذين وقع إجماع الناس على تقليدهم، مع الاختلاف في أعيانهم، واتفاق العلماء على اتباعهم، والاقتداء بمذاهبهم، ودرس كتبهم، والتفقه على مآخذهم، والتفريع على أصولهم، دون غيرهم ممن تقدمهم أو عاصرهم، للعلل التي ذكرناها.
قال القعنبي: سمعتهم يقولون: عمر مالك تسع وثمانون، مات سنة تسع وسبعين ومائة.
وقال القاضي عياض: الصحيح وفاته في ربيع الأول يوم الأحد لتمتام اثنين وعشرين يوما من مرضه.