[عدة مسائل فرعية أخرى]
ولا بأس بذكر بعض المسائل الشاهدة لما دكرنا، والموضحة لما قررنا، على أنها لا تدخل تحت الحضر، والله الموفّق للصواب.
١ - مسئلة: رجل رد عبدًا آبقًا من مسيرة ثلاثة أيام.
قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهمًا، وكان القياس أن لا يجب، فترك الناس، وأخذ من ذلك بالخبر الذي روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، في خبر طويل، أن رجلًا قدم بآبق من "الفيوم" (١)، فقال القوم: لقد أصاب أجرًا.
فقال ابن مسعود: وأصاب جعلًا.
وقال من خالفه: لا يجب الجعل، فترك الخبر، وأخذ بالقياس.
٢ - مسئلة: ولو أن رجلًا حلق لحية رجلٍ، أو حاجبيه، فلم تنبتْ ثانيًا.
قال أبو حنيفة: يجبُ على الحالق دية كاملة.
وقال من خالفه: لا يجبُ الدية على الكمال.
وكان القياس أن لا يجب الدية على الكمال، فترك القياس، وأخذ بالخبر المروي في حديث سعيد بن المسيّب، رحمه الله تعالى.
٣ - مسئلة: ولو أن رجلًا أوجب على نفسه أن ينحر ولده.
قال أبو حنيفة: يلزمه أن يذبح شاة.
وقال من خالفه: لا يجبُ عليه شئ، فأخذ بالقياس وترك الخبر.
٤ - مسئلة: ولو أن رجلًا حلف، وقال: إن فعلتُ كذا فأنا بريء من الإسلام، ففعل ذلك.
قال أبو حنيفة: يجب عليه كفارة يمين.
(١) لعله يعني فيوم العراق، وهو موضع قريب من هيت. معجم البلدان ٣: ٩٣٣.