للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تفقه عليه حامد بن محمود.

من أقران الحسام بن البرهان.

أيضا:

[٦١٥٥ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو نصر البلخي.]

ذكر الخاصي في "فتاويه" أن المرأة إذا ارتدت لم تبن عن زوجها.

نقله عن شاذان، قال: وكان أبو نصر يفتي بقتلها.

أيضا:

[٦١٥٦ أبو نصر الخالدي القاضي الإمام.]

أستاذ أبي الحسن على بن عبد الله المعمراني.

[٦١٥٧ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو نصر الدبوسي.]

إمام كبير من أئمة الشروط.

قال الحربي إذا باع ولده من مسلم أو حربي في دار الحرب في دار الإسلام إن باعه من مسلم لا يجوز، وإن باعه من حربي في دار الحرب وسلمه إليه ملكه المشتري.

وقال بكر بن محمد: لا يباح للمشتري شرائه، فإذا اشتراه جاز.

وقأل محمد بن أحمد: لا يملكه في دار الإسلام، ويملكه إذا اشتراه في دار الحرب، وأخرجه إلى دار الإسلام.

وذكره الفضل عن نصر عن الحسن عن أبي حنيفة أن الحربي إذا باع ابنه من مسلم في دار الحرب يجوز.

٦١٥٨ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو نصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>