للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما روى ذلك ابن أبي العوام عن الطحاوي، وقد ترجم لأبي يوسف الذهبي في "تذكرة الحفاظ" في عداد حفّاظ الحديث، كما ألّف جزءا خاصّا في مناقبه رضي الله عنه، وهو مطبوع.

وروى الصيمري بطريق الطحاوي عن أبي عمران أن أبا يوسف دخل على الحجّاج بن أرطاة، وهو قاضي "الكوفة"، فسأله عن جنين الأمة، فقال له الحجّاج: فيه نصف عشر قيمة أمه، فقال له أبو يوسف: أليس جنين الحرة إذا وقع من الضربة ميتا فيه غرة، وإن وقع حيا ثم مات فقيه الدية، فقال الحجّاج: نعم، قال أبو يوسف: فأنت قلبت الأمر، فجعلت في جنين الأمة إذا كان ميتا أكثر مما يجبُ فيه إذا كان حيا ومات بعد ذلك، لأنه قد يكون قيمته حيا درهمين، وقيمة أمه مائة درهم، فقال له الحجّاج: إذا كان مثل هذا فلا تلقه إليَّ بحضرة الناس يا بني!.

وروى الصيمري بسنده أن أبا يوسف قال لربيعة الرأي شيخ مالك: ما تقول في عبد بين اثنين أعتقه أحدهما، قال: لا يجوز عتقه، قال لم؟ قال: لأن هذا ضرر، وقد جاء لا ضرر ولا ضرار، قال: فإن أعتقه الآخر، قال: جاز عتقه، قال: تركت قولك، إن كان الكلام الأول لم يعمل شيئا، ولم يقع له عتق، فقد أعتقه الثاني هو عبد، فسكت. اهـ.

وروى الطحاوي عن ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف نحوه، وفي هذا القدر كفاية في الإشارة إلى قوة حفظه وباهر ذكائه.

[بعض شيوخ أبي يوسف في الفقه والحديث]

وقد تفقّه أبو يوسف في أحكام القضاء على محمد بن أبي ليلى القاضي، ولازم أبا حنيفة في الفقه والحديث، حتى تخرّج عليهما في الفقه وأدلة الأحكام، وكان بارا بهما، وناشرا لعلمهما، حتى حكى أحمد بن عمّار بن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>