للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

محمد بن محمد أبو المعالي بن أبي اليسر، تقدم أيضًا.

وقال في "القنية" في شرح القاضي الصدر، ونية النفل، وسنن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن ينوي الصلاة فحسب، ونية صلاة الوتر أن ينوي صلاة الوتر، ونية صلاة الجنازة أن ينوي الصلاة للَّه تعالى، والدعاء للميت، ونية صلاة العيد أن ينوي صلاة العيد، ونية التراويح أن ينوي مطلق الصلاة، فإنها سنة الصحابة، رضي اللَّه عنهم.

وفي السنة يكفي مجرد نية للصلاة.

وقيل: لا يستحب أن يتكلم بلسانه بما ينوي بقلبه.

والمختار أنه يستحب، وإليه أشار محمد في المناسك، ولأنه إنما يتفوه به تحقيقا للقصد، وطلب للتيسير، وهذا واجب.

قلت: لا أدري أهو أحد المذكورين أم غيرهما.

وجماعة من أصحابنا يعرف كل واحد منهم بقاضي كذا، منهم قاضي بديع، وقاضي خان، وقاضي حيدر، وقاضي ظهير، وقاضي عبد الجبَّار، وقاضي علاء المروزي، والقاضي أبو اليسر.

[قاضي خان]

الحسن بن منصور.

[قاضي خان]

أشتهر بها برهان الإسلام الزرنوجي تقدم برقم ١١٣١.

[قاضي العسكر]

خليل بن علي، تقدم.

[قاضي منصور]

اشتهر بها عبد اللَّه بن علي أبو عبد اللَّه تاج الدين، تقدم برقم ٢٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>