للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُناظرة بين أبي الحسين القدوري والقاضي أبي الطيب الطبري الشافعي (١)

استدلّ أبو الحسين في المِختلعة أنه يلحقها الطلاق، بأنها معتدّة من طلاق، فجأز أن يلحقها ما بقي من عدة (٢) الطلاق، كالرجعية.

فكلّمه أبو الطيّب الطبري، وأورد عليه فصلين:

أحدهما، أنه قال: لا تأثير لقولك: إنها معتدّة من طلاق، لأن الزوجة ليست بمعتدّة، ويلحقها الطلاق، فإذا كانت المعتدّة والزوجة التي ليست بمعتدّة في لحاق الطلاق سواء، ثبت أن قولك: المعتدّة، لا تأثير له، ولا يتعلّق الحكم به، ويكون تعليق الحكم على كونها معتدّة، كتعليقه على كونه مظاهرًا منها، وموليًا عنها، ولما لم يصحّ تعليق طلاقها على العدّة، كان حال العدّة وما قبلها سواءً ومن زعم أن الحكم يتعلّق بذلك كان محتاجًا إلى دليل يدلّ على تعليق الحكم به.

وأما الفصل الثاني؛ فإن في الأصل أنها زوجة، والذي يدلّ عليه أنه يستبيح وطئها من غير (عقد جديد)، فجائز أن يلحقها ما بقي من عدد الطلاق، وفي مسألتنا هذه ليست بزوجة، على أنه لا يستبيح وطئها من غير عقد جديد، فهي كالمطلّقة قبل الدخول.

فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول بوجهين: أنه قال: لا يخلو القاضى، أيّده الله تعالى، في هذا الفصل، من أحد أمرين؛ إما أن يكون


(١) نقل المؤلف هذه المناظرة عن طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي، وهى فيه ٥: ٣٦ - ٤٦.
(٢) وفي طبقات الشافعية "عدد".

<<  <  ج: ص:  >  >>