للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُطالبًا بتصحيح العلّة، والدلالة على صحتها، (فأنا ألتزم بذلك، وأذل بصحته، ولكنه محتاج ألا يخرج المطالبة بتصحيح العلّة، والدلالة على صحتها) مخرج (١) المعترض عليها بعدم التأثير، أو يعترض عليها بالإفساد من جهة عدم التأثير (٢)، فإن كان الإلزام على هذا الوجه لم يلزم، لأن أكثر ما في ذلك أن هذه العلّة لم تعم جميع المواضع التى يثبت فيها الطلاق، وأن الحكم يجوز أن يثبت في موضع مع عدم هذه العلّة، وهذا لا يجوز أن يكون قادحًا في العلّة، مُفسدًا لها. يُبين صحة هذا، أن علّة الربا التي تضرب بها الأمثال في الأصول والفروع، لا تعمّ جميع المعلومات، لأنا نجعلُ العلّة في الأعيان الأربعة؛ الكيل مع الجنس، ثم يثبتُ الربا في الأثمان، مع عدم هذه العلّة، ولم يقل أحد ممن ذهب إلى أن علّة الربا معنى واحد.

فإن قلتم: لا تعمّ جميع المعلومات، ولا تتناول جميع الأعيان التي يتعلّق بها تحريم التفاضل، فيجب أن يكون ذلك موجبًا لفسادها، فإذا جاز لنا بالاتفاق منا ومنكم، أن نعلّل الأعيان الستة بعلّتين، يوجد الحكم مع كلّ واحدة منها، ومع عدمها، ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذه العلل لا تعمّ جميع المواضع، فوجب أن تكون فائدة (٣)، وجب أن يكون في مسألتنا مثله.

وما أجاب به القاضي الجليل عن قول هذا القائل، فهو الذي نُجيب به عن السؤال الذي ذكره، وأيضًا، فإني أدلّ على صحة العلّة.


(١) في الأصول "فخرج"، والمثبت في طبقات الشافعية.
(٢) في الأصول "بعد"، والمثبت في طبقات الشافعية.
(٣) انظر طبقات الشافعية ٥: ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>