للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالذي يدلّ على صحتها أننا أجمعنا على أن الأصول كلّها معلّلة بعلل، وقد اتفقنا على أن الأصل الذي هو الرجعة (١) معلّل أيضًا، غير أنا اختلفنا في عينها، فقلتم أنتم: إن العلّة فيها بقاء الزوجيّة: وقلنا نحن: العلّة وجود العدة من طلاق. ومعلومٌ أننا إذا علّلناه بما ذكرتم من الزوجية لم يبعد (٢)، وإن علّلناه بما ذكرته من العدة (٣) تعدت إلى المِختلعة، فيجب أن تكون العلّة هي المتعدّية دون الأخرى.

وأما معارضتك في الأصل، فهي علّة مدعاة، وتحتاج أن يدلّ على صحتها، كما طالبتني بالدلالة على صحة علتي.

وأما منعُ الفرع فلا نُسلم أنها زوجة؛ فإن الطلاق وضع لحلّ العقد، وما وضع للحلّ إذا وجد ارتفع العقد، كما قلنا في فسخ سائر العقود.

فتكلّم القاضي أبو الطيّب على الفصل الأول، بأن قال: قصدي بما أوردتك من المطالبة بتصحيح الوصف، والمطالبة في الدلالة عليه من جهة الشرع، (وأنَّ الحكم تابع له، غير أني كشفت عن طريق الشرع) له، وقلت: إذا كان الحكم يثبتُ مع وجود هذه العلّة، ويثبت مع عدمها، لم يكن ذلك علّة في الظاهر، إلا أن يدلّ الدليل على أن هذا الوصف مؤثر في إثبات هذا الحكم في الشرع، فحينئذ يجوز أن يُعلّق الحكم عليه، ومتى لم يدلّ الدليل على ذلك، وكان الحكم ثابتًا مع وجوده ومع عدمه (٤)، وليس معه ما يدلّ على صحة اعتباره، دلّ على أنه ليس بعلّة.


(١) في طبقات الشافعية: "الرجعية".
(٢) انظر: طبقات الشافعية.
(٣) في طبقات الشافعية: "العلة".
(٤) في طبقات الشافعية ٥: ٣٨: "علته".

<<  <  ج: ص:  >  >>