للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ذكره الشيخ الجليل من علّة الربا، وقوله: إنها إحدى العلل.

فليس كذلك، بل هي وغيرها من معاني الأصول سواءٌ فلا معنى لهذا الكلام، هو حجّة عليك، وذلك أن الناس لما اختلفوا في تلك العلل، وادّعت كلّ طائفة معنى، طلبوا ما يدلّ على صحة ما ادّعوه، ولم يقتصروا فيها على مجرّد الدعوى، فكان يجب أن يعمل في علّة الرجعية مثل ذلك؛ لأن هذا تعليل أصل مجمع عليه، فكما وجب الدلالة على صحة علّة الربا وجب أن يدلّ أيضًا على صحة علّة الرجعية.

وأما جريان الربا مع الأثمان، مع عدم علّة الأربعة، فعلّة أخرى، تثبت بالدليل، وهى علّة الأثمان.

وأما في مسألتنا، فلم يثبت كون العدة علّة في وقوع (١) الطلاق، فلم يصح تعليق الحكم عليها.

وأما الفصل الثاني فلا يصحّ، وذلك أنك ادّعيت أن الأصول كلّها معلّلة، وهى دعوى تحتاجُ أن يدلّ عليها، وأنا لا أسأله (٢)؛ لأن الأصل المعلّل عندي ما دلّ عليه الدليل.

وأما كلام الشيخ الجليل، أيّده الله تعالى، على الفصل الثاني، فإن طالبني بتصحيح العلّة فأنا أدلّ على صحّتها.

والدليلُ على ذلك، أنه إذا طلق امرأة أجنبية لم يتعلّق بذلك حكم، فإن عقد عليها، أو حصلت (٣) زوجة له، فطلّقها، وقع عليه الطلاقُ.


(١) في طبقات الشافعية "فرع".
(٢) في طبقات الشافعية ٥: ٣٩: "أسلمه"، وفي بعض نسخها ما يوافق ما ههنا.
(٣) في طبقات الشافعية: و"حصلت"، ولعله أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>