للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسئلة: إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكفَّار، فأراد أن يمن عليهم، ويقرَّهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.

قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا.

وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجُند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.

وهذه مسئلة نفسية، والعمل بها على مذهبنا.

مسئلة: السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه.

وقال الشافعي: السلب للقاتل، سواء قال الإمام: ذلك أو لم يقل.

مسئلة: من عزَّره الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره.

قال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه، ودمه هدر.

وقال الشافعي: يجبُ عليه الضمان.

مسئلة: من أحيى أرضًا مواتًا.

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.

وقال الشافعي: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

مسئلة: إذا كان للرجل عبد فزنى، أو شرب خمرًا، لا يقيم مولاه عليه الحدّ إلا بإذن الإمام.

وقال الشافعي: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: "الحدود للولاة".

مسئلة: إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدَّى صاحبُها زكاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>