مسئلة: إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكفَّار، فأراد أن يمن عليهم، ويقرَّهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.
قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا.
وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجُند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.
وهذه مسئلة نفسية، والعمل بها على مذهبنا.
مسئلة: السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه.
وقال الشافعي: السلب للقاتل، سواء قال الإمام: ذلك أو لم يقل.
مسئلة: من عزَّره الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره.
قال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه، ودمه هدر.
وقال الشافعي: يجبُ عليه الضمان.
مسئلة: من أحيى أرضًا مواتًا.
قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.
وقال الشافعي: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.
مسئلة: إذا كان للرجل عبد فزنى، أو شرب خمرًا، لا يقيم مولاه عليه الحدّ إلا بإذن الإمام.
وقال الشافعي: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.
وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: "الحدود للولاة".
مسئلة: إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدَّى صاحبُها زكاتها.