للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حنيفة: "للسلطان أن يأخذ زكاتها ثانيًا، ويصرفها إلى الفقراء.

وقال الشافعي: ليس للسلطان ذلك.

وهو افتيات على السلطان أيضًا؛ فإن القبض في الأموال الظاهرة له، لا إلى أصحاب الأموال.

مسئلة: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد، وأرادوا أن يصلوا العيد.

قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جاز، وإلا فلا.

وقال الشافعي: يجوز، ولا يحتاج إلى حضور السُلطان ولا نائبه.

مسئلة: رجل قتل لقيطًا متعمدًا.

قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله.

وقال الشافعي: ليس عليه ذلك.

مسئلة: رجل مَاتَ، فحضر السلطان وأولياء الميت جنازته.

قال أبو حنيفة: السلطان أحقُّ بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء.

وقال الشافعي: الأولياء أحقُّ.

مسئلة: الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر مما أخذت على مذهبه، وكان أنفع لبيت المال؛ فإن عندنا يوضع على الغنى الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا، وعلى المتوسّط الغنى أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهمًا، وتؤخذ سلفًا، وعنده على كل شخص دينار، والدينار عشرة دراهم، فظهر التفاوت بينهما.

مسئلة: الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أرادَ أن يمنع أعيانَ الصدقة، ويدفع أبدالها وأثمانها إلى الفقراء.

قال أبو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة.

وقال الشافعي: ليس له ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>