للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فائدة، فإن كلّ أحد لا يخفى عليه أن الميت يرثه أقرباؤه، ولا تكون تركته صدقته، ولكن لما كان الرسول صلى اللَّه عليه وسلم بخلاف المسلمين بين ذلك، فقال: "ما تركنا صدقة".

مات، رحمه اللَّه تعالى، سنة أربع وعشرين وأربعمائة، وقد قارب الثمانين.

وهو من أصحاب الإمام أبي بكر محمد بن الفضل، رحمه اللَّه تعالى.

* * *


= من كتاب الفرائض، وفي باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، من كتاب الاعتصام بالكتاب السنة، صحيح البخاري ٤: ٤٢، ٢١٠، ٥: ٢٥، ٨٢، ٦: ١٩٠، ٨: ٣، - ٥، ١٤.
ومسلم في: باب حكم الفئ من كتاب الجهاد والسير، صحيح مسلم ٣: ١٣٧٨ - ١٣٨١، ١٣٨٣.
وأبو داود، في: صفايا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من الأموال، من كتاب الخراج والإمارة والفئ. سنن أبي داود ٣: ١٩٣، ١٩٤، ١٩٦، ١٩٩.
والترمذي، في: باب ما جاء في تركة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، من أبواب السير، عارضة الأحوذي ٧: ١١٣.
والنسائي في: كتاب قسم الفئ، المجتبى من السنن ٧: ١٢٣.
والإمام مالك، في: باب ما جاء في تركة النبي صلى اللَّه عليه وسلم، من كتاب الكلام، الموطأ ٢: ٩٩٣.
والإمام أحمد، في المسند ١: ٤، ٦، ٩، ١٠، ٢٥، ٤٧ - ٤٩، ٦٠، ١٦٢، ١٦٤، ١٧٩، ١٩١، ٢٠٨، ٢: ٤٦٣، ٦: ١٤٥، ٢٦٢.
وفي الأصول: ما تركناه صدقة، والرواية للحديث: ما تركنا صدقة، و: ما تركنا فهو صدقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>