للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حميد، أن أنسا (١) حدَّثهم أن الربيع وهي بنت النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله، لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. قال يا أنس! كتاب الله القصاص، فرضي القوم، وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه. في الديات (٢).

وروى عنه أيضًا أحمد وابن المديني، وروى له الأئمة الستّة في كتبهم، ووثّقه يحيى بن مَعين، ودكره ابن حبَّان في "الثقات".

ومات سنة خمس عشرة ومائتين بـ "البصرة" في رجب.

ودكر الخطيب في "تاريخه" عن سليمان بن داود المنقري، قال: وجَّه المأمون عبد الله بن هارون الرشيد إلى محمد بن عبد الله الأنصارى خمسين ألف درهم، وأمره أن يقسمها بين الفقهاء بـ "البصرة"، وكان بها هلال (٣) بن مسلم يتكلَّم عن أصحابه.

قال الأنصاري: كنت أنا أتكلّم عن أصحابي.

فقال هلال: هي لي ولأصحابي.

وقلت: أنا بل (٤) هي لي ولأصحابي، فاختلفنا.


(١) أي ابن مالك والربيع بنت النضر عمته، وأنس بن النضر الآتي ذكره عمه انظر صحيح البخاري ٦: ٦٥، ٦٦.
(٢) لم يروه البخاري في الديات، وإنما الذي رواه في الديات، أبو داود، باب القصاص من السن سنن أبي داود ٢: ٥٠٣.
ورواه أيضًا في الديات، ابن ماجه، باب القصاص في السن سنن ابن خاجه ٢: ٨٨٤، ٨٨٥.
(٣) في هامش بعض النسخ: زيادة "بن يحيى"، وليس في تاريخ بغداد.
(٤) سقط من بعض النسخ، وتاريخ بغداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>