للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فحكم (١) القراءة والقنوت هو آخر صلاته، وفي حكم القعدة هو أول صلاته.

وعلل لكل من القولين، ثم قال: وحكي عن يحيى البنَّاء، وكان من أصحاب محمد أنه سأله عن هذه المسئلة، فأجاب بما قلنا، فقال على وجه السخرية: هذه صلاة معكوسة.

فقال محمد: لا أفلحت.

وكان كما قال محمد، أفلح أصحابه، ولم يفلح بدعائه.

* * *


(١) في بعض النسخ "في حكم"، وفي الطبقات السنية ففي حكم، والمثبت في بعضها.

<<  <  ج: ص:  >  >>