للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال كنت عند الحاكم عبد الحميد -يعني أبا خازم- فأراد أن يطالب رجلا بكفالة نفس قد كفل إلى ثلاثة أيام، فقلت له: لا تلزمه المطالبة إلى ثلاث أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام فله المطالبة بنفسه أبدا، ما لم يسلم إليه، وقلت له: لو باع عبدا إلى ثلاثة أيام بالثمن لا يلزمه، إلا بعد ثلاثة أيام، وكذلك هذا.

فقال عبد الحميد: كنت لا أعلم ذلك.

مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة في السنة التى مات فيها أبو القاسم الصفَّار. وتقدم بعض ترجمته.

قلت: من غرائبه إذا توضأ ثلاثا ثلاثا، فالثالثة فرض كإقامة الركوع والسجود.

والمذهب أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة، وقيل: في الثانية سنة، والثالثة نفل.

أيضا

اشتهر بها أبو بكر الخوارزمى، محمد بن موسى، تقدم

وأيضا:

اشتهر بها إسحاق بن تَاج الدَّين علي بن أبو بكر بن أبي صاعد الْبكْرِيّ الملتاني الحنَفِيّ، تقدم برقم ٨٠٧.

وأيضا:

اشتهر بها إسحاق بن علي بن علي بن أبي بكر بن سعيد، الصوفي، البكري، الملتاني، الحنفي، تقدم برقم ٨٠٨.

وأيضا:

اشتهر بها أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي، الشهبي الدمشقى، تقى الدين، تقدم برقم ١١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>