للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصول كلّها معلّلة، وإن هذا الأصل مُعلّل بالإجماع بيني وبينه، وإنما الاختلافُ في غير العلّة، فيجب أن يكون ما ذكرناه هو العلّة؛ لأنها تتعدّى، فترك الكلام على هذا كلّه، وأخذ يتكلّم في أن من الأصول ما لا يعلّل، وأنه لا خلاف فيه، وهذا لا يصحّ؛ لأنه لا خلاف أن الأصول كلّها [معلّلة] (١)، وإن كان في هذا خلاف فأنا أدلّ عليه.

والدليل عليه، هو أن الظواهر الواردة في جواز القياس مطلقة، وذلك كقوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} (٢)، وكقوله -صلى الله عليه وسلم-، "إذا اجتهدَ الحاكمُ فَأَصابَ، فله أجرَانِ، فإن اجْتَهَدَ فأَخْطَأَ فله أجر".

وعلى أني خرجتُ من عهده بأن قلت: إن الأصل الذي تنازعنا عليه يعلّل بالإجماع، فلا يضرني مخالفة من خالفه في سائر الأُصول.

وأما المعارضة؛ فإنه لا يجوز أن يكون المعنى في الأصل ما ذكرت من ذلك (٣) النكاح، ووجود الزوجيّة؛ يدل على ذلك أن هذا المعنى موجود في الصبي والمجنون، ولا ينفذ طلاقهما، فثبت أن ذلك ليس بعلّة، وإنما العلّة ملك إيقاع الطلاق، مع وجود محلّ موقعه، وهذا المعنى موجود في المختلعة، فيجب أن يلحقه.

وأما معنى الفرع، فلا أسلّمه.

وأما ما ذكرت من إباحة الوطء، فلا يصحّ؛ لأنه يطؤها وهى زوجة، لأنه يجوز له مراجعتها بالفعل، فإذا ابتدأ المباشرة حصلت الرجعة، فصادفها الوطء وهي زوجة.


(١) تكملة من طبقات الشافعية.
(٢) سورة الحشر ٢.
(٣) انظر طبقات الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>