للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما أن يبيح وطئها، وهي خارج (١) عن الزوجيّة، فلا.

وأما قوله: لو كان قد ارتفع العقد لوجب أن لا يستبيحها من غير عقد، كما قال أصحابنا فيمن باع عصيرًا، فصار في يد البائع خمرًا، ثم تخلّل: إن البيع يعود بعد ما ارتفع. وعلى أصلكم، إذا رهن عصيرًا فصار خمرًا، ارتفع الرهن، فإذا تخلّل عاد الرهن، وكذلك ها هنا مثله.

فتكلّم القاضي أبو الطيّب على الفصل الأول، بان قال: ليس في الجمع بين المطالبة بالدليل على صحة العلّة، وبين عدم التأثير مناقضة؛ وذلك أني إذا رأيت الحكم ثبت مع وجود هذه العلّة، ومع عدمها، على وجه واحد، كان الظاهر أن هذا ليس بعلّةٍ للحكم، إلا أن يظهر دليل على أنه علّة، فنصير إليه.

وهذا كما تقول في القياس: إنه دليل على الأحكام، إلا أن يعارضه ما هو أقوى منه فيجب تركه، وكذلك خبر الواحد دليل في الظاهر، يجب المصير إليه، إلا أن يظهر ما هو أقوى منه، فيجبُ تركه؛ من نصّ قرآن، أو خبر متواتر، فيجب المصير إليه.

كذلك ههنا، الظاهر بما ذكرته أنه دليل على ذلك، ليس بعلّة، إلا أن تقيم دليلًا على صحته، فنصير إليه.

وأما علّة الربا، فقد عاد الكلام إلى هذا الفصل الذي ذكرت، وقد تكلّمت بما يغني عن إعادته.

وأما الفصل الثاني، فقد تكلّمت على [ما سمعت] (٢)، من كلام الشيخ الجليل، أيّده الله تعالى، وهو أنه قال: الأصول كلّها معلّلة.


(١) في طبقات الشافعية "خارجة".
(٢) في طبقات الشافعية ٥: ٤٢: "عليه ما سمعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>