للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما هذه الزيادة فالآن سمعتها، وأنا أتكلّم على الجميع.

وأما دليلك على أن الأصول كلّها معلّلة، فلا يصحّ؛ لأن الظواهر التي وردت في جواب القياس كلّها حجّة عليك، لأنها وردت بالأمر بالاجتهاد، فما دلّ عليه الدليل فهو حجّة (١) يجب الحكم بها، وذلك لا يقتضي أن كلّ أصل معلّل.

وأما قولك: إن هذا الأصل مجمع على تعليله، وقد اتفقنا على أن العلّة فيه أحدى المغنيين؛ أما المعنى الذي ذكرته، (وإما المعنى الذىِ ذكرته)، وأحدهما يتعدّى، والآخر لا يتعدّى، فيجب أن تكون العلّة فيها ما يتعدّى، فلا يصحّ؛ لأن اتفاقي معك على أن العلّة أحد المعنيين لا يكفي في الدلالة على صحّة العلّة، وأن الحكم تعلّق (٢) بهذا المعنى؛ لأن اجتماعنا (٣) ليس بحجّة، لأنه يجوز الخطأ علينا، وإنما تقوم الحجّة بما يقع عليه اتفاق الأمة، التي أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بعصمتها.

وأما قولك: إن علتي متعدّية فلا تصحّ، لأن التعدّي إنما يذكر لترجيح إحدى العلّتين على الأخرى، وفي ذلك نظر عندي أيضًا، وأما أن يستدلّ بالتعدّي على صحة العلّة فلا، ولهذا لم نحتج نحن وإياكم على مالك (٤) في علّة الربا، فإن علتنا تتعدّى إلى ما لا تتعدّى علته، ولا ذكر أحد في تصحيح علّة الربا ذلك، فلا يجوز الاستدلال.

وأما فصل المعارضة، فإن العلة في الأصل ما ذكرت.


(١) في طبقات الشافعية "علة".
(٢) في طبقات الشافعية ٥: ٤٣: "معلق".
(٣) في طبقات الشافعية "إجماعنا".
(٤) في الأصول "ملك"، والمثبت في طبقات الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>