للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل قياس دليل وحجّة، فإذا حصل القياس في بعض المواضع يعارضه (١) إجماع لم نقل: إن ذلك قياس صحيح، بل نقول: هو قياس باطل، وكذلك لا نقول: إن ذلك الخبر حجّة ودليل.

فأما القاضى، أيّده الله تعالى، فقد قطع في هذا الموضع، بأن هذا لا تأثير له، فلا يصحّ مطالبته بالدليل على صحّة العلّة.

وأما الفصل الآخر، وهو الدلالة على أن الأصول معلّلة فقد أعاد فيه ما ذكره أولًا، من ورود الظواهر، ولم يزد عليه شيئًا يُحكى.

وأما قولك: إن إجماعى وإياه ليس بحجّة، فإني لم أذكره لأني جعلته حجّة، وإنما ذكرته اتفاقيًا (٢)، لقطع المنازعة.

وأما فصل التعدّي فصحيح، وذلك أني ذكرت في الأصل علّة متعدّية، ولا خلاف أن المتعدّية يجوز أن تكون علّة، وعارضني، أيّده الله تعالى، بعلّة (٣) غير متعدّية، وعندي أن الواقعة (٤) ليست بعلّة، وعنده أن المتعدّية أولى من الواقعة، فلا يجوز أن يُعارضني بها، وذلك يوجب بقاء علتي على صحتها.

وأما المعارضة فإن قولك: إن التعليل للجواز، كما قلنا في القصاص. فلا يصحّ؛ لأنه إذا كان علّة ملك إيقاع الطلاق ملك النكاح، وقد علمنا أن ملك الصبي ثابت، وجب إيقاع طلاقه، فإذا لم يقع دلّ على أن ذلك ليس بعلّة.


(١) في طبقات الشافعية ٥: ٤٥: "فعارضه".
(٢) في طبقات الشافعية "اتفاقنا".
(٣) تكملة من طبقات الشافعية.
(٤) في طبقات الشافعية "الواقعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>