للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما ما ذكرت من مسألة العصير فلا يلزم أن العقود كلّها لا تعود معقودة إلا بعقد جديد.

يبين صحة هذا البيع والإجارات، والصلح، والشركة، والمضاربات، وسائر العقود، فإذا كانت عامة العقود على ما ذكرناه، من أنها إذا ارتفعت لم تعد إلا باستئناف أمثالها (١)، لم يجز إبطال هذا بمسألة شاذّة عن الأصول.

وهذا كما قلت لأبي عبد الله الجرجاني، وقد فرقت بين إزالة النجاسة والوضوء، بأن إزالة النجاسة طريقها التروك، والتروك موضوعة على أنها لا تفتقر إلى النية كترك الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وغير ذلك، وألزمني على ذلك الصوم، فقلت له: غالبُ التروك وعامتها موضوعة على ما ذكرت، فإذا شذَّ منها واحد لم ينتقض به غالب الأصول، ووجب ردّ المختلف فيه (٢) إلى ما شهد له عامة الأصول وغالبها، لأنه أقوى في الظن.

وعلى أن من أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ في الرهن، بل هو موقوف مراعى، فعلى هذا لا أسلّمه، ولأن أصل أبي حنيفة أن العقد لا يزول، والملك لا يرتفع.

فتكلّم الشيخ أبو الحسين على الفصل الأول، بأن قال: قد ثبت أن الجمع بين المطالبة بتصحيح العلّة وعدم التأثير، غير جائز.

وأما ما ذكرت، من أن هذا دليل، ما لم يظهر ما هو أقوى منه، كما نقول في القياس، وخبر الواحد، فلا يصحّ، وذلك أنا لا نقول: إن


(١) مكان هذه الكلمة بياض في الأصول، وهي في طبقات الشافعية.
(٢) تكملة من طبقات الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>