للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الحديث الحادي والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عائشة رضي الله عنها، أبها أرادت أن تشتري بريرة، فتعتقها، فقال مواليها: لا نبيعها إلا أن تشترطي لنا ولاءها، فذكرت ذلك عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: الولاء لمن أعتق، فاشترتها عائشة، فاعتقتها، ولها زوج مولى لآل بني (هلال)، فخيّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فاختارت نفسها، ففرّق بينهما وبه عنه بعد قوله، فتعتقها: فأبى أهلها أن يبيعوها إلا ولهم ولاؤها، فذكرت ذلك عائشة للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. (وبه قال ابن شجاع: التأويل في ذلك عند أهل العلم أنهم يعني البائعين أرادوا شيئًا لا يجوز، فقال صلّى الله عليه وسلّم: لا يمنعك ذلك. قال: فإن الذي قالوا لا يجوز، وإذا أخبروا بأنه لا يجوز لم يثبتوا على طلب ذلك، ورجعوا إلى أن يبيعوا على بيع السنّة إن الولاء لمن أعطى الثمن.

(الحديث الثاني والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه، أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعودني في مرض، فقلت: يا رسول الله! أريد أن أوصى أفأوصي بمالي كلّه؟ قال: لا، قلت: فأوصي بنصف مالي؟ قال: لا، قلت: فأوصي بثلث مالي؟ قال: بالثلث، والثلث كثير، لا تدع أهلك يتكفّفون الناس.

(الحديث الثالث والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن أبي تميم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تزوج المرأة على أختها، ولا على خالتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>