للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الحديث الخامس والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة رضي الله عنهما، قالا: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا يستام الرجل على سوم أخيه.

(الحديث السادس والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

(الحديث السابع والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: من باع نخلا مؤبّرة، فالتمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.

(الحديث الثامن والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن عبد الكريم، عن المسور بن مخرمة، عن رافع بن خديج رضي الله عنه، أنه قال: عرض على سعد بن مالك رضي الله عنه بيتا، فقال: خذه، أما إني قد أعطيت به أكثر مما تعطيني، ولكنّك أحقّ به، إني سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يقول: الجار أحقّ بسقبه.

(الحديث التاسع والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.

(الحديث الأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن الحكم، عن عبد الله ابن شدّاد بن الهاد أن ابنة (١) حمزة رضي الله عنها وعن أبيها، أعتقت غلاما، ثم مات المعتق، وترك ابنته، فأعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ابنة المعتق النصف، وأعطى ابنة حمزة النصف.


(١) هي أمامة. (ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>