للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويقع (١) الخلاف من هذا الجنس بين أبي حنيفة ومالك؛ لأن عند أبي حنيفة الخبر المروي عن طريق الآحاد مُقدم على القِيَاس، وعند مالك، القِيَاس مُقدَّم على الخبر المروي من طريق الآحاد.

٨ - مسئلة: ولو أن صائمًا أكل، أو شرب، أو جامع، ناسيًا.

قال أبو حنيفة: لا يبطل صومه.

وكان القياس أن يبطل، فترك القياس، وأخذ بخبر رواه أبو هريرة، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فليتم صومه، فإن الله تعالى أطعمه وسقاه".

وقال من خالفه: يبطل صومه، فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

٩ - مسئلة: ولو أم رجلًا تزوج أمةً على حرةٍ.

قال أبو حنيفة: لا يجوز.

وكان القياس أن يجوز؛ إلا أنه ترك القياسَ، وأخذ في ذلك بخبر، روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، أنه قال: "لا تنكح الأمة على حرة".

وقال من خالف: يجوز نكاحها، فأخذ بالقياس، وترك الخبر.

١٠ - مسئلة: إذا تزوَّج العبد بإذن مولاه.

قال أبو حنيفة لا يجوز أن يتزوّج أكثرَ من امرأتين.

وكان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحر، إلا أن أبا حنيفة ترك القياسَ، وأخذ بالخبر، وهو ما روي عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم، أنه قال: "لا يتروّج العبد أكثرَ من اثنتين".

وقال من خالفه بالقياس، وترك الخبر.

١١ - مسئلة: رجل وهب أخر هبة، ولم يقبضْها الموهوب له.

قال أبو حنيفة: لا تصح الهبة.


(١) في بعض النسخ "يقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>